كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

وعَمِل بهذه السنّة الإِمام أحمد بن حنبل، كما رواه الأثرم، ورُوي عن الإِمام الشافعي القول به، وهو مذهب ابن حزم، فراجع "المحلّى"".

4 - وضْع اليدين على الصدر:
للعلماء في وضْع اليدين عند القيام الأوّل أقوال عديدة، وقد ثبَت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه وضع يديه على صدره.
وذكَر شيخنا الأدلّة في "صفة الصلاة" (ص 88) فقال: و"كان يضع اليُمنى على ظهر كفّه اليُسرى والرسغ (¬1) والساعد" (¬2).
وسألتُ شيخنا -حفظه الله تعالى-: "هل ترون وضْع اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرسغ والساعد واجباً أم سنّة؟ فقال: "الوضع مطلقاً واجب، ولكن على التفصيل المذكور سنّة".
و"أمر بذلك أصحابه" (¬3)، و"كان -أحياناً- يقبض باليمنى على اليسرى" (¬4).
وفي الحديث: "إِنَّا معشر الأنبياء؛ أُمرنا بتعجيل فِطرنا، وتأخير سُحورنا،
¬__________
(¬1) الرسغ: مَفصل بين الساعد والكف، والساعد هو الذراع.
(¬2) سيأتي تخريجه.
(¬3) أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، كما في "الفتح" وانظر "مختصر البخاري" (1/ 283)، وأبو عوانة.
(¬4) أخرجه النسائي والدارقطني بسند صحيح، وفي هذا الحديث دليل على أنّ السُّنّة القبض، وفي الحديث الأول الوضع، فكُلٌّ سُنّة، وأمّا الجمع بين الوضع والقبض فبدعة، عن "الصفة" (ص 88) بحذف يسير.

الصفحة 9