كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 2)

و"كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله"، حتى يُرى بياض خدّه الأيمن، وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة الله"، حتى يُرى بياض خده الأيسر" (¬1).
وكان أحياناً يزيد في الأولى: "وبركاته" (¬2).
وكان أحياناً إِذا قال عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله" اقتصر -أحياناً - على قوله عن يساره: "السلام عليكم" (¬3)، وأحياناً "كان يسلم تسليمة واحدة: "السلام عليكم"، تلقاء وجهه، يميل إِلى الشق الأيمن شيئاً [أو قليلاً] " (¬4).
قال شيخنا في "تلخيص صفة الصلاة" (ص 31): "ثمَّ يُسلّم عن يمينه وهو رُكن حتى يُرى بياض خدّه الأيمن".
وقد نقل ابن المنذر الإِجماع على أنَّ من اقتصر في صلاته على تسليمة واحدة فقد اجزأَت.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 582 بنحوه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
(¬2) أخرجه أبو داود وابن خزيمة (1/ 87/2) بسند صحيح، وغيرهما، وصححه
عبد الحقّ في "أحكامه" (56/ 2) وكذا النووى والحافظ ابن حجر، وانظر "صفة الصلاة" (187).
(¬3) أخرجه النسائي وأحمد والسراج بسند صحيح. عن "صفة الصلاة" (188).
(¬4) أخرجه الترمذي وغيره، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وابن الملقن في "الخلاصة"، وانظر للمزيد "صفة الصلاة" (188)، و"الإِرواء" (2/ 33)، و"الصحيحة" (316).

الصفحة 94