كتاب المعتمد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

رَأْي الْعين فَلَا يمْنَع ذَلِك وجود شَعرَات بيض فِيهَا وَلَا يمْتَنع أَن يكون قَول الْقَائِل أكلت رمانة مَعْنَاهُ فِي الْعرف أكلت مَا جرت الْعَادة بِأَكْلِهِ وَلَيْسَ يكَاد يَنْفَكّ الرمانة من حبات تتساقط مِنْهَا فَذَلِك خَارج من الْكَلَام بِالْعرْفِ وَلَيْسَ يجب إِذا نقل الْعرف ذَلِك أَن ينْقل غَيرهَا من الْأَسْمَاء
وَمِنْهَا قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم وَأهل الْعَصْر كلهم إِلَّا الْوَاحِد والاثنان هم السوَاد الاعظم وَيُقَال عَلَيْكُم بملازمة الْجَمَاعَة وَذَلِكَ يتَنَاوَل أهل الْعَصْر إِلَّا الْوَاحِد والاثنين وَالْجَوَاب أَن ذَلِك فِي أَخْبَار الْآحَاد وَيَقْتَضِي أَن يجب اتِّبَاع الثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة لأَنهم جمَاعَة وَبطلَان ذَلِك يدل على أَنه عَنى بِالْجَمَاعَة جَمِيع أهل الْعَصْر وَأما السوَاد الْأَعْظَم فهم جَمِيع أهل الْعَصْر لِأَنَّهُ لَيْسَ أعظم مِنْهُ وَلَو لم يكن المُرَاد مَا ذَكرْنَاهُ لدخل تَحْتَهُ النّصْف من أهل الْعَصْر إِذا زادوا على النّصْف الآخر بِوَاحِد أَو اثْنَيْنِ أَو ثَلَاثَة فان قيل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الاعظم يَقْتَضِي أَن يكون حجَّة على غَيرهم مِمَّن لَيْسَ هُوَ من السوَاد الْأَعْظَم وَذَلِكَ لَا يتم إِلَّا بِأَن يكون فِي الْعَصْر غَيرهم مِمَّن لم يجمع مَعَهم وَالْجَوَاب أَنه يجوز أَن يكون حجَّة على من يَأْتِي بعدهمْ مِمَّن هُوَ أقل مِنْهُم عددا
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْوَاحِد من أهل الْعَصْر إِذا خَالف من سواهُ من أهل الْعَصْر يُوصف بالشذوذ وَذَلِكَ اسْم ذمّ وَلذَلِك أنْكرت الصَّحَابَة على ابْن عَبَّاس مقَالَته فِي الرِّبَا وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَن الْوَاحِد شَاذ إِلَّا إِذا خَالف بعد مَا وَافق وَابْن عَبَّاس لم يُنكر عَلَيْهِ الصَّحَابَة لِأَن قَول غَيره حجَّة عَلَيْهِ لَكِن لأجل خير ابي سعيد
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن أهل الْعَصْر إِلَّا الْوَاحِد والاثنان لَو أخبروا بِشَيْء وَقع الْعلم بخبرهم فَيجب مثله فِي إِجْمَاعهم وَالْجَوَاب أَنهم جمعُوا بَين الموضوعين بِغَيْر عِلّة وعَلى أَنه يلْزم أَن يكون أهل بلد وَاحِد حجَّة إِذا أَجمعُوا أَن بروايتهم يَقع الْعلم فان فصلوا بَين إِجْمَاعهم وَبَين خبرهم بِأَن إِجْمَاعهم يَقع عَن رَأْي

الصفحة 31