كتاب المعتمد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وَإِذا أردنَا حسم هَذَا الِاعْتِرَاض قُلْنَا فِي الْقِسْمَة إِن مَا يسند إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِمَّا يتَعَلَّق بِغَيْرِهِ أَفعَال وتروك وَالْأَفْعَال ضَرْبَان أَفعَال هِيَ أَقْوَال وأفعال لَيست أقوالا وَالْأَفْعَال المتعدية إِلَى الْغَيْر مِنْهَا قَضَاء على غير وَمِنْهَا مَا لَيْسَ بِقَضَاء على غير وَالْأَفْعَال الَّتِي لَيست أقوالا هِيَ الْحُدُود والتعزيز وَإِنَّمَا قسمنا الْأَفْعَال إِلَى أَقْوَال وَإِلَى غير أَقْوَال لِأَن الْفِعْل إِذا أطلق أَو جعل فِي مُقَابلَة التّرْك أَفَادَ كل مَا يَفْعَله الْفَاعِل من قَول وَغير قَول وَإِذا جعل فِي مُقَابلَة الْفِعْل قَول لم يدْخل القَوْل تَحت الْفِعْل

الصفحة 417