كتاب المعتمد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

بَعضهم مَعَ بعض وَأَيْضًا فقد بخالف أهل الْعَصْر الثَّانِي بعد انْقِرَاض الأول فَلَا يكون أهل العصرين متنازعين لِأَن التَّنَازُع بَين اثْنَيْنِ هُوَ أَن يُنَازع كل وَاحِد مِنْهُمَا الآخر وَلَيْسَ يُمكن أَن يُنَازع أهل الْعَصْر الأول لأهل الْعَصْر الثَّانِي إِن نازعوا أهل الْعَصْر الأول وَجب عَلَيْهِم الرُّجُوع إِلَى قَوْلهم إِلَى طلب الحكم فِي الْكتاب وَالسّنة وَالرُّجُوع إِلَى الْإِجْمَاع عِنْد الْمُسْتَدلّ لَيْسَ هُوَ رد إِلَى الْكتاب وَالسّنة لِأَنَّهُ لَو كَانَ ردا إِلَيْهِمَا بَطل قَوْلهم إِذا لم يتنازعوا لم يجب الرَّد إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَلَا يجب عِنْد الْمُسْتَدلّ ايضا إِذا تنَازع أهل العصرين أَن يطْلب أهل الْعَصْر الأول الحكم فِي الْكتاب وَالسّنة لأَنهم قد طلبُوا قَوْلهم من قبل فِي الْكتاب وَالسّنة فوجدوه وَطلب مَا هم واجدين لَهُ محَال فَعِنْدَ التَّنَازُع لَا يجب على قَوْلهم الطّلب فِي الْكتاب وَالسّنة لَا على أهل الْعَصْر الأول وَلَا على أهل الْعَصْر الثَّانِي على قَول الْمُسْتَدلّ فَأَما إِذا لم يُنَازع أهل الثَّانِي أهل الْعَصْر الأول فعلى مَوْضُوع الِاسْتِدْلَال مُبَاح أَن لَا يردوا بأجمعهم إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَلَا يَصح هَذِه الْإِبَاحَة لجميعهم لِأَن بَعضهم وهم أهل الْعَصْر الأول قد رد ذَلِك القَوْل إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَإِبَاحَة ترك طلب مَا قد طلب وَوجد عَبث - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْإِجْمَاع بعد الْخلاف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِذا اخْتلفت الْأمة فِي الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ فقد سوغوا الْأَخْذ بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا على قَول من قَالَ كل مُجْتَهد مُصِيب بِشَرْط بَقَاء الْخلاف وَكَون الْمَسْأَلَة من مسَائِل الِاجْتِهَاد لأَنهم لَو سئلوا عَن عِلّة جَوَاز الْأَخْذ بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا لعللوا بِمَا ذكرنَا فاذا أَجمعُوا على أحد الْقَوْلَيْنِ فقد زَالَ الشَّرْط وتناولتهم أَدِلَّة الْإِجْمَاع وَلَا دَلِيل يدل على اشْتِرَاط هَذَا الْإِجْمَاع بِشَرْط فَلم يجز خِلَافه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الطَّرِيق إِلَى معرفَة الْإِجْمَاع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِذا لم تكن الْمَسْأَلَة من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَقَالَ فِيهَا بعض أهل الْعلم قولا

الصفحة 433