كتاب المعتمد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي بَيَان وُقُوع الْعلم بالأخبار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قد قُلْنَا فِيهِ إِنَّه لَو كَانَ كل مَا أَجمعُوا على مُقْتَضَاهُ من أَخْبَار الْآحَاد قد قَامَت الْحجَّة بِهِ لم يَصح الِاسْتِدْلَال باجماع الصَّحَابَة على الْعلم بأخبار الْآحَاد على جَوَاز الْعَمَل على خبر مظنون غير مَقْطُوع بِهِ إِن قيل يَصح الِاسْتِدْلَال على ذَلِك بأخبار آحَاد لم يجمع الصَّحَابَة على الْعَمَل بهَا لَكِن عمل بَعضهم بهَا وَلم يعْمل الْبَاقُونَ بهَا وَلم ينكروا على الْعَامِل بهَا قيل أَنْتُم استدللتم على الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد باجماعهم على الْعَمَل بِخَبَر عبد الرَّحْمَن فِي الْمَجُوس وَخبر حمل بن مَالك فِي الْجَنِين وَالْخَبَر الْمَرْوِيّ فِي دِيَة الْأَصَابِع كل ذَلِك قد أَجمعُوا على الْعَمَل بِهِ وَلَعَلَّه لَا يُوجد خبر عمل بِهِ بَعضهم وَلم يُنكر من لم يعْمل بِهِ على الْعَامِل بِهِ إِلَّا خبر أَو خبران أَو ثَلَاثَة مِمَّا لم يبلغ كَثْرَة فَيكون قد علم فِي الْجُمْلَة أَن الصَّحَابَة لم يُنكر بَعْضهَا على بعض الْعَمَل بهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي شُرُوط وُقُوع الْعلم بالْخبر الْمُتَوَاتر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِذا قَالَ قَائِل جوزوا أَن يخبر المتواترون بِالْكَذِبِ لِأَن السُّلْطَان حملهمْ على ذَلِك بالرهبة لم يجز إبِْطَال ذَلِك بِأَنَّهُ كَانَ يجب أَن يظْهر رهبة السُّلْطَان لِأَن للسَّائِل أَن يَقُول حملهمْ على الْكَذِب وعَلى كتمان الرهبة وَإِنَّمَا كَانَ للسَّائِل أَن يَقُول ذَلِك لِأَن الْمُجيب لما تعاطى الْجَواب عَن السُّؤَال سلم صِحَة الشَّك فِي الِاجْتِمَاع على الْكَذِب للرهبة وَإنَّهُ إِنَّمَا يَزُول هَذَا الشَّك بِالْجَوَابِ فَلَزِمَهُ كَمَا سوغ الشَّك فِي ذَلِك قبل النّظر أَن يسوغ الشَّك فِي الْحمل على كتمان الرهبة قبل النّظر وَيَنْبَغِي أَن يُقَال إِنَّه لَا يُمكن أَن يضْبط السُّلْطَان الْكَثْرَة الْعَظِيمَة حَتَّى يرهبها فَلَا تَتَحَدَّث بِالْكَذِبِ عَن كل إِنْسَان وَفِي كل حَال بل كثير مِنْهُم لَا يتحدث بِهِ وَكثير مِنْهُم يظْهر خلاف الْكَذِب عِنْد خاصته وثقاته ثمَّ لَا يلبث الصدْق أَن يشيع

الصفحة 436