كتاب المعتمد في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

سُقُوط عقابها لِأَن المرجىء يَقُول إِن غفرانها بِفضل وَجوز عِقَاب فاعلها والخارجي لم يُوجب سُقُوط عقابها فقد اتَّفقُوا على الْبَاطِل وَهُوَ أَن عقابها لَا يجب سُقُوطه
وَمِنْهَا أَن يتَّفق نصف الْأمة على أَن العَبْد يَرث وَالْقَاتِل لَا يَرث ويتفق الْبَاقُونَ على عكس ذَلِك على أَن العَبْد لَا يَرث وَالْقَاتِل يَرث فَيَكُونُوا قد اتَّفقُوا على الْخَطَأ فِي إِرْث العَبْد وَالْقَاتِل إِذْ الصَّوَاب أَنَّهُمَا جَمِيعًا لَا يرثان وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم منع من اجْتِمَاعهم على الْخَطَأ سَوَاء كَانَ ذَلِك فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة أَو فِي مَسْأَلَتَيْنِ وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّه كَانَ لَا يمْتَنع أَن تخْتَلف الْأمة فِي الْقَاتِل وَالْعَبْد على مَا ذكرتموه لِأَن الْخَطَأ إِمَّا أَن يكون هُوَ القَوْل بِإِرْث العَبْد أَو بِإِرْث الْقَاتِل أَو بإرثهما جَمِيعًا وَلم يَقع الِاتِّفَاق على إِرْث أَحدهمَا على انْفِرَاده وَلَا على إرثهما جَمِيعًا لِأَن كل وَاحِد من الْأمة لم يقل بإرثهما جَمِيعًا فَيثبت أَن اتِّفَاق نصف الْأمة على الْخَطَأ فِي مَسْأَلَة واتفاق النّصْف الآخر على الْخَطَأ فِي مَسْأَلَة أُخْرَى لَا يُفِيد اتِّفَاق جَمِيعهم على الْخَطَأ
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن الْأمة إِذا حرم نصفهَا كلا مَسْأَلَتَيْنِ وأباحهما الْآخرُونَ فقد اتَّفقُوا على أَن لَا فصل بَينهمَا وَإِن لم ينصوا على ذَلِك وَلَيْسَ يقْدَح فِي وُقُوع الِاتِّفَاق على ذَلِك أَن تكون أدلتهم مُخْتَلفَة وَإِذا كَانَ كَذَلِك دخل ذَلِك تَحت أَدِلَّة الْإِجْمَاع وَالْجَوَاب أَن قَول هَذَا المحتج إِن الْأمة قد اعتقدت أَنه لَا فرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ يفهم مِنْهُ أُمُور
مِنْهَا أَنهم اعتقدوا أَن بَينهمَا تعلقا واشتراكا يَقْتَضِي التَّسْوِيَة فِي الحكم وَأَنه لَيْسَ بَينهمَا مَا يَقْتَضِي التَّفْرِقَة فِي الحكم وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يتفقوا على ذَلِك فِي مَسْأَلَتَيْنِ قد فَرضنَا أَنه لَا تعلق بَينهمَا
وَمِنْهَا أَن يَكُونُوا قد نصوا على أَنه لَا فرق بَينهمَا وَهَذَا بَاطِل لِأَن كلامنا مَفْرُوض فِي أَنهم لم ينصوا على ذَلِك
وَمِنْهَا أَن يَكُونُوا قد اتَّفقُوا على اسْتِوَاء الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الحكم فِي الْجُمْلَة وَإِن

الصفحة 49