كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
قال أبو البقاء: في هذه الرواية (خلود) بالرفع، وجاء في موضع آخر بالنصب على تقدير: اخلدوا خلودًا، والرفع على تقدير لكم خلود، أو هذا خلود، و (لا موت) يجوز فيه الفتح على معنى لا موت عندكم أو لكم، والرفع على أنه معطوف على خلود، أو على تقدير: غير موت.
568 - حديث: "بُنِي الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله".
قال الزركشي: شهادة بالجر على البدل من الخمس، ويجوز الرفع، أي: أحدهما شهادة.
وقال ابن حجر: يجوز الرفع على حذف الخبر، والتقدير: منها شهادة، أو على حذف المبتدأ والتقدير: أحدها.
وقال الكرماني: (شهادة) وما عطف عليه مجرور بأنه بدل من خمس بدل الكلّ من الكلّ، أو مرفوع بأنه مبتدأ محذوف وهي هي، و (أنْ) في (أن لا إله إلا الله).
و (خمس) في بعض الروايات بالتاء، فتقديره: خمسة أشياء أو أركان أو أصول، وفي بعضها بدون التاء، فتقديره: خمس دعائم أو قواعد أو خصال، وههنا دقيقة جليلة نطلعك عليها وهو أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاء وتأنيثها بسقوط التاء إذا كان المميز مذكورًا، أما إذا لم يذكر فيجوز فيها الأمران، صرح بها النحاة، وذكرها النوويّ في "شرح مسلم" في حديث (من صام رمضان وستًّا من شوّال)، ففي هذا الحديث يجوز من جهة النحو التاء وعدمها.
الصفحة 15
525