كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
قال الكرماني: فإن قلت: القياس أن يقال: وغروب الشمس، بالواو، لأن (بينَ) يقتضي دخوله على متعدد، قلت: المراد من الصلاة وقت الصلاة، وله أجزاء، فكأنه قال: بين أجزاء وقت صلاة العصر.
597 - حديث "إنّ بلالاً ينادي بليلٍ".
قال الكرماني: الباء للظرفية، أي: في ليل.
598 - حديث "من حالت شفاعتُه دون حدٍّ".
قال الطيبي: أي قدامه.
599 - حديث "لا يتحرّى أحدُكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
قال الزركشي: قول (لا يتحرى) قال السهيلي: هو على الخبر، ويجوز الخبر عن مستقر الشريعة، أي لا يكون في الشريعة.
وقوله (فيصلي) بالرفع والنصب، وأما النصب فلمخالفة الثاني الأول، كما تقول لمن يأتيك ولا يحدثك، لا تأتينا فتحدثنا، لأن النفي واقع على الثاني دون الأول، وأما الرفع فعلى نفيها جميعًا، وهو مثل قوله تعالى: (لا تفتروا على الله كذبًا فيُسْحِتكم) [طه: 61].
الصفحة 33
525