كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وقال ابن خروف: يجوز في (فيصلي) ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، أي: لا يتحرى ولا يصلي، والرفع على القطع، أي لا يتحرى وهو يصلي، والنصب على جواب النهي أي: لا يكون قصد فصلاة، والمعنى: لا يتحرى مصليًا.
وقال الكرماني: قوله (فيصلي) بالنصب، وهو نحو (ما تأتينا فتحدثنا) في أن يراد به نفي التحري والصلاة كليهما، وأن يراد نفي الصلاة.
قال الطيبي: (لا يتحرى) هو نفي بمعنى النهي، و (يصلي) منصوب بأنه جواب ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي، فالفعل المنهي معلل في الأول، والفعل المعلل منهي في الثاني، والمعنى على الثاني: لا يتحرى أحدكم فعلاً يكون سببًا لوقوع الصلاة في زمان الكراهة، وعلى الأول كأنه قيل: لا يتحرى، فقيل: لمَ تنهانا عنه؟ فأجيب: خيفةَ أن تصلّوا أوان الكراهة.

600 - حديث "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه".
قال الطيبي: فإن قلت (الأحد) إذا كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمع، وفي الحديث في سياق الإثبات، فكيف وجه الأمر إليه تارة بالجمع وأخرى بالإفراد؟ قلت: جمع نظرًا إلى لفظ (كُمْ) وأفرد نظرًا إلى لفظ (الأحد) والمعنى: إذا وضع عشاء أحدكم فابدءوا أنتم العشاء، ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه.

601 - حديث "لا يقبل صلاة بغير طهور".
قال الحافظ ابن حجر في "شرح الترمذي": في بعض الروايات الصحيحة (من غير

الصفحة 34