كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

طهور) فيحتمل أن يكون فيه (من) التبيين، نظير التي في الجملة الأخرى وهي قوله: (ولا صدقة من غلول).
ويحتمل أن يكون (من) فيه مرادفة الباء كما في قول يونس بن حبيب النحوي في قوله تعالى: (من طرف خفي) [الشورى: 45]. وممّا يؤكد هذا ههنا صحة الروايتين معًا تارة بالباء وتارة بمِنْ، والقصة واحدة، فدلّ على الترادف. انتهى.

602 - حديث "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته ثم يُهِلُّ حين تستوي به راحلته، وروي حتّى تستوي به راحلته".
قال ابن مالك: هذا الموضع صالح لحين وحتى، أما صلاحيته لحين فظاهرة، وأمّا صلاحيته لحتى فعلى أن يكون قصد حكاية الحال، فأتى بحتّى مرفوعًا بعدها الفعل، كقراءة نافع: (وزلزلوا حتى يقولُ الرسول) [البقرة: 214]، وكقولة بعض العرب: مرض فلان حتّى لا يرجونه، على تقدير: مرض فإذا هو لا يرجى.
وكذا تقدير الحديث: ثم يهلّ فإذا هي مستوية راحلته، والمعنى أن إهلاله مقارن لاستواء راحلته به، كما أن انتفاء رجاء المريض مقارن للحال التي انتهى إليها.
ولو نصب (يستوي) لم يجز، لأنه يستلزم أن يكون التقدير: ثم يهلّ إلى أن تستوي به راحلته، وهو خلاف المقصود، إلا أن يريد: يهلّ بلا قطع حتى تستوي راحلته، فيقطع قطع استراحة مردفًا بإهلال مستأنف. فذلك جائز.

الصفحة 35