كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

قاعدة التاء وإسقاطها إنما هي فيما إذا كان المميز مذكورًا، أما لم يكن فيستوي فيه التاء وعدمها. وهنا مميز الجنس غير مذكور فجاز الأمران.

1273 - حديث: "تفضُلُ صلاة الجمع صلاةَ أحدكم وحدَه بخمس وعشرين جزءًا".
قال الكرماني: الإضافة فيه بمعنى في لا بمعنى اللام.

1274 - حديث: "الشهداء خمسٌ".
قال الزركشي: كذا وقع، وأصله (خمسة) ويجوز الوجهان لأنه جمع.
وقال الكرماني: فإن قلت: القياس يقتضي أن يقال خمسة، قلت: المميز إذا كان غير مذكور، جاز في لفظ العدد وجهان.
قوله: "المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله".
قال الطيبي: فإن قلت: خمس خبر للمبتدأ والمعدود بعده بيان له، فكيف يصح في الخامس، فإنه حمل الشيء علي نفسه فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد. قلت: هو من باب:

الصفحة 510