كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

1283 - حديث: "لا تشد الرحال".
قال الكرماني: بلفظ النفي بمعنى النهي، فإن قلت لم عدل عن النهي إليه، قلت لإظهار الرغبة في وقوعه أو بحمل السامع على الترك، أبلغ حمل بألطف وجه.
قوله: "إلا إلى ثلاثة مساجد".
قال الكرماني: الاستثناء مفرغ، فإن قلت: فتقدير الكلام، لا تشد الرحال إلى موضع، فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى، حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل عليه السلام ونحوه، لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام.
قلت: المراد بأعم العام، ما يناسب المستثنى، نوعًا ووضعًا كما إذا قلت: ما رأيت إلا زيدًا، كان تقديره: ما رأيت رجلاً أو واحدًا إلا زيدًا، لا ما رأيت شيئًا أو حيوانًا إلا زيدًا، فهنا تقديره: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
قال: أي لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة.
قال: وقد وقع في هذه المسألة في عصرنا مناظرات كثيرة في البلاد الشامية وصنف فيها رسائل من الطرفين.
قوله: (المسجد الحرام)، قال الكرماني: بالجر على البدل من ثلاثة، وبالرفع مبتدأ محذوف.

الصفحة 519