كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 2)

وجوب النحر أيضا وهم لا يقولون به فالأمر محمول على الندب جمعا بين الأدلة
وقد رتب الحديث النحر بعد الصلاة وقد جاء صريحا في رواية البخاري عن البراء قال "خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة لا نسك له فقال أبو بردة -خال البراء -يا رسول الله. فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي إلى الصلاة قال: شاتك شاة لحم قال: يا رسول الله. فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال: نعم"

-[ويؤخذ من الحديث]-
1 - تقديم العبادة على اللعب والمرح يوم العيد
2 - أن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر مطلوب بالدرجة الثانية
3 - مشروعية خطبة العيد وأنها بعد الصلاة
4 - وأن على الإمام أن يتناول في خطبته حض الناس وتوجيههم لما يشرع يوم العيد
5 - وأن النحر بعد الصلاة
6 - واستحباب التبكير إلى صلاة العيد

الصفحة 15