كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 2)

فيها خير من الجهاد في غيرها وإن فوت الحج لكن رجلا خرج في غيرها يجاهد في سبيل الله فاستشهد ولم يرجع بنفسه أو بغنيمة فلا يدخل في المقارنة لأن مثل ذلك الرجل قد وقع أجره على الله لا يقدر ثوابه إلا هو وهو أكرم الأكرمين

-[المباحث العربية]-
(ما العمل) المراد بالعمل ما يشمل أنواع العبادات كالصلاة والصوم والذكر والتفكر وغيرها
(في أيام) الجار متعلق بلفظ العمل لأنه مصدر أصلا والمراد في أي أيام من أيام السنة كلها
(منها) بتأنيث الضمير العائد إلى العمل لتأويله بالجمع أي الأعمال وذلك لأن العمل مصدر يصدق على المفرد وعلى الجمع والمراد به هنا الجمع أو أنه باعتبار تأويل العمل بالقربة أي ما القربة في أيام أفضل منها
(في هذا العشر) المراد العشر الأول من ذي الحجة
(إلا رجل) المراد إلا جهاد رجل ليصلح الاستثناء فهو مرفوع على البدل والاستثناء متصل وقيل: منقطع أي لكن رجل خرج يخاطر بنفسه وحينئذ يكون إعرابه بدلا على لغة تميم لأن المنقطع عند غيرهم واجب النصب
(يخاطر بنفسه) أي يكافح ويضحي بنفسه والجملة حال من فاعل خرج
(فلم يرجع بشيء) يحتمل أن يكون المراد أنه لم يرجع بشيء من ماله وإن رجع بنفسه أو المراد أنه لم يرجع هو ولا ماله واستشهد في سبيل الله وهذا الأخير أرجح لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم ولأنه الموافق لما صرح به في الروايات الأخرى بلفظ "إلا من عقر جواده

الصفحة 17