كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث (اسم الجزء: 2)
إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة، وليس المراد اللفظ من التطويق بالذراعين فوق اليدين، وإنما المراد منعه من الظلم بالفعل إن لم يمتنع بالقول، فهو كناية عن المنع بأي طريق كان.
-[فقه الحديث]-
قال العلماء: نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية، فإن قام به أحد سقط عن الباقين، ويتعين فرض ذلك على السلطان، ثم على من له قوة على نصرته إذا لم يكن له من ينصره غيره من سلطان وشبهه. والمقصود من نصره كف المعتدي، والحيلولة بينه وبين إلحاق الأذى بالمظلوم، والشهادة له عند الحاكم، لا مهاجمة المعتدي ومقاتلته، لئلا ينتصر له آخرون وتتسع الدائرة فموقف الناصر كموقف صاحب المال من الصائل، عليه أن يدفع بالأخف، فإن لم يرتدع إلا بالأشد دفع به، فإن دفع بالأشد مع إمكانه الردع بالأخف أثم، وكيفية نصر الأخ الظالم كما وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بمنعه من الظلم إذ في ذلك نصر له على شيطانه الذي يغويه، وعلى نفسه الشريرة التي تدفعه إلى السوء وتطغيه، ثم هو إذا ترك على ظلمه أداه ذلك إلى أن يقتص منه، فمنعك له من وجوب القصاص نصرة له، فإذا حلت دون الظلم وكان الظالم والمظلوم مسلمين فقد نصرت المظلوم والظالم معا بالمعنى السابق، وإذا كان الظالم مسلما والمظلوم غير مسلم فقد نصرت أخاك الظالم بمنعه من ظلمه لنفسه، وإذا كان المظلوم مسلما والظالم غير مسلم فقد نصرت أخاك بدفع الأذى عنه، وإذا كان الظالم والمظلوم غير مسلمين فلا يجب عليك النصرة.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - الحث على التضامن والتعاون في دفع المظالم حفظا لسلامة المجتمع.
2 - إلقاء المسئولية والتبعة على كل مسلم يستطيع منع الضرر عن غيره إذا لم يفعل.
الصفحة 330
343