كتاب شرح مختصر الروضة (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«قُدِّمَ مَا عَضَدَهُ دَلِيلٌ خَارِجٌ» ، مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ ; «فَإِنْ فُقِدَ» الدَّلِيلُ الْخَارِجُ، فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ ; «فَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ، وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ، تَوَقَّفَ» ، التَّرْجِيحُ بَيْنَهُمَا «عَلَى مُرَجِّحٍ» .
وَإِنْ لَمْ يَتَعَارَضَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَا أَمْكَنَ مِنَ الطُّرُقِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَخَصَّ مِنَ الْآخَرِ ; فَيُقَدَّمُ أَخَصُّهُمَا لِمَا سَبَقَ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْأَخَصِّ، أَوْ بِأَنْ يُحْمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى تَأْوِيلٍ صَحِيحٍ يُجْمَعُ بِهِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، «فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ، خَاصًّا مِنْ وَجْهٍ، تَعَادَلَا وَطُلِبَ الْمُرَجِّحُ» الْخَارِجِيُّ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ، مَعَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ» . «فَالْأَوَّلُ خَاصٌّ فِي الْفَائِتَةِ» الْمَكْتُوبَةِ، «عَامٌّ فِي الْوَقْتِ، وَالثَّانِي عَكْسُهُ» عَامٌّ فِي الصَّلَاةِ، خَاصٌّ فِي الْوَقْتِ.
وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ، مَعَ قَوْلِهِ: «نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ» ; فَالْأَوَّلُ عَامٌّ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، خَاصٌّ فِي سَبَبِ الْقَتْلِ، وَهُوَ

الصفحة 577