عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم)) . وقال الدارقطني ص 368 : (( حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير عن ابن إسحاق ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن إسحاق نا المحاربي عن محمد ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم )) . وفي ( مسند أحمد ) ج2ص18 (( ثنا ابن إدريس ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم ). وقال النسائي في ( السنن ) (( أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم )) . وفي ( نصب الراية ) ج3 ص 466 عن ( مسند إسحاق بن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : مابلغ ثمن لمجن ففيه القطع . وكان ثمن المجن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم . قال . وسئل عن اللقطعة ؟ فقال : عرفها سنة )) هذه الرواية تدل أن هذا الحديث هو في الأصل قطعة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في اللقطعة وغيرها . وفي ( مسند أحمد ) ج2ص302 (( ثنا ابن إدريس سمعت ابن إسحاق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاً من مزينة يسأله عن ضالة الإبل ..... وسأله عن الحريسة التي توجد في مراتعها قال : فقال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال ، قال : فما أخذ من أعطانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، فسأله فقال : يا رسول الله اللقطة نجدها في سبيل العامر ؟ قال : عرفها سنة ... )) وفي (المسند) ج2 ص 207 (( ثنا يزيد ( بن هارون ) أنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلاً من مزينة وهو وهو يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - -فذكر نحو الحديث ابن إدريس - قال : وسأله عن الثمار ... فقال ... ومن وجديه قد احتمل ففيه ثمنه مرتين وضرب نكال ، فما أخذ من جرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ... )) فأما الحديث المختصر في القطع وقيمة المجن ففي ( المسند) ج 2 ص 204 (( حدثنا نصر بن باب