كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

قلال هجر ، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة )) وقلال هجر مشهورة بالكبر ، وتفخم شأن السدرة يقتضي الكبر .
الثانية : تفسيرالمحتاطين لحديث القلتين ،وفي (سنن البيهقي ) ج1ص264عن مجاهد تفسير القلتين بالجرتين ونحوه عن وكيع ويحيى بن آدم ،وعن ابن إسحاق : (( هذه الجرار التي يستقى فيها الماء والدواريق )) وعن هاشيم : (( الجرتين الكبار )) وعن عاصم بن منذر : (( الخوأبي العظام )) .
اكثر الآخذين بحديث القلتين أخذوا بالاحتياط فاشترطوا الكبر والخأبية هي الحب والحب هو الجرة أو الجرة الكبيرة ،وعلى كل حال فما بلغ جرتين من أكبر ما يعهد من الجرار داخل في الحكم منطوق الحديث حتماً وما لم يبلغ الجرتين من اصغر ما يعهد من الجرار داخل في حكم مفهومه حتماً كما سلف .
وأما الاختلف في مقدار ما تسع فأكثر الأوجه التي ذكرها ابن تركماني جاءت في خبر رواه ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيىبن عقيل عن يحيى بن يعمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً ولا بأساً )) رواهأبو قرة عن ابن جريج وقال فيه : (( قال محمد فرأيت قلال هجر فأظن كلقلة تأخذ قربتين ))ورواه دار قطني عن أبي بكر النيسابوري عن أبي حميد المصّيِصي عن حجاج عن ابن جريج وقال فيه : (( قال فأظن أن كل قلة تأخذ الفَرَقَيْن )) رواه البيهقي عن أبي حامد أحمد بن على الرزاى عن زاهر بن طاهر عن أبي بكر النيسابورى بإسناده مثله وزاد (( والفرق ستة عشر رطلاً ))وراوه الشافعي ثنا مسلم بن خالد عن ابن جر يجلا يحضرني ذكره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً.وقال في الحديث بقلال هجر . قال ابن جريج . وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً . قال الشافعي : كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول : خمس قرب هو أكثر ما يسمع قلتين ،وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب . قال الشافعي فالاحتياط أن تكون القلة فربتين ونصف ... وقرب الحجاز كبار ... )) ومسلم بن خالد وإن ضعفه الأكثرون

الصفحة 11