كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

أبي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرة )) كذا وقع في النسخة والصواب إسقاط كلمة (( عن )) الواقعة قبل (( محمد )) .
هذا وأبو الرجال ثقة عندهم وعمرة أمه ، وأبينه عبد الرحمن وثقة أحمد أبن معين وغيرهما ، لكن لينة أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود .
و قال ابن حبان في ( الثقات ) : (( ربما أخطأ )) ، وأراه خلط حديثين فإنه لا يعرف عن عمرة ذكر المجن . وقد دل حديث ( الصحيحين ) عن عروة أن عائشة لم تكن تحق ثمن المجن كما تقدم شرحه .
الخامس والسادس والسابع . قال الطحاوي : (( حدثنا علي بن شيبة قال : ثنا عبد الله ابن صالح . قال : ثنى يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود بن جارية ويقال : الأسود ابن العلاء بن جارية ) وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن خميس أنهم تنازعوا في القطع ، فدخلوا على عمرة يسألونها فقالت : قالت عائشة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يقطع إلا في ربع دينار )) .
قال الطحاوي : (( أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة عنه سماعاً ، ولا نعلمه لقيه أصلاً )) .
أقول : ذكروا أن جعفر بن ربيعة رأى عبد الله بن الحارث بن جزء ، وعبد الله توفى سنة 86 على الراجح . وقيل في التي قبلها ، وقيل في التي بعدها ، وقيل بعدها بسنتين فيشبه أن يكون مولد جعفر نحو سنة 75 . وقد أختلف في وفاة أبي سلمة وقيل سنة 94 وقيل سنة 104 فاللقاء ممكن . والله أعلم .
و كان في المدينة ربيعة الرأي الفقيه وكان قوله : القطع فيما يبلغ درهماً فكأن هذا هو الباعث على ما وقع في بعض الروايات من التعبير عن الحديث بلفظ (( لا تقطع اليد ... )) أو نحوه ذلك كما وقع في رواية سليمان بن يسار وغيرها .
الثامن : أبو النضر فيما رواه ابن لهيعة (( ثنا أبو النضر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه . قالت عمرة بنت

الصفحة 124