كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

عبد الرحمن: فقلت لعائشة : ما ثمن المجن يومئذ ؟ قالت : ربع دينار )) . أخرجه البيهقي ج 8 ص 256 وابن لهيعة ضعيف .
التاسع : يحيى بن يخيى الغساني فيما أخرجه الطبراني في ( المعجم الصغير ) ص 3 وص 89 عن أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي المقري وعن خالد بن أبي روح الدمشقي كل منهما عن إبراهيم بن هاشم بن يحيى بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن عمرة عن عائشة قالت : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( القطع في ربع دينار فصاعداً )) . قال الطبراني : (( لم يروه عن يحيى بن يحيى إلا ولده )) ، زاد في الموضع الثاني (( وهم ثقات )) . وإبراهيم بن هاشم ذكره أبن حبان في ( الثقات ) وأخرج له في ( صحيحه ) ، لكن طعن فيه أبو حاتم وذكر قصة تدل على أن إبراهيم كان به غفلة . والله أعلم .
العاشر : يحيى بن سعيد الانصاري . وهو من أجل من كثير من الذين تقدموا ، وإنما أخرته لأن بعضهم نسب رواة هذا الحديث عنه الى الخطأ كما يأتي . قال النسائي : (( أخبرنا الحسن بن محمد ( بن الصباح الزعفراني ) قال : حدثنا عبد الوهاب ( بن عطاء ) عن سعيد ( بن أبي عروبة ) عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً )) .أخبرني يزيد بن محمد بن فضيل قال : أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا أبان قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً )) . وقال الطحاوي : (( حدثنا محمد بن خزيمة ثنا مسلم بن إبراهيم ... )) فساقه مثله .
الحسن ثقة من رجال البخاري ، وعبد الوهاب من رجال مسلم ، وثقة جماعة مطلقاً ولينة آخرون ، وقدموه في روايته عن سعيد ، قال الأمام احمد : (( كان عالماً بسعيد )) . وسأل ابو داود عنه وعن السهمي في حديث ابن أبي عروبة ؟ فقال : عبد الوهاب اقدم . فقيل له : عبد الوهاب سمع زمن الاختلاط ( يعني اختلاط سعيد ) فقال : من قال هذا ؟ ! سمعت احمد يقول : عبد الوهاب اقدم )) . وقال ابن سعد : (( لزم سعيد ابن أبي عروبة ، وعرف بصحبته ، وكتب كتبه ... )) . وقال البخاري : (( يكتب حديثه )) قيل له : يحتج به ؟ قال :

الصفحة 125