كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

المسألة الثانية رفع اليدين
في (تاريخ بغداد) 13/ 389 من طريق وكيع: ((سأل ابن لمبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير فيرفع يديه؟ قال وكيع: وكان ابن المبارك رجلاً عاقلاً فقال:إن كان طار في الأولى فإنه يطير في الثانية. فسكت ابو حنيفة ولم يقل شيئاً)).
قال الأستاذ ص 83: (( ... ... (1) مع ظهور الحجة في لحديث ابن مسعود ... (2) لم يسلم سند من أسانيد الرفع عند الركوع من علة (3) بل لم يصح حديث في الرفعغير الحديث ابن عمر (4) وهو لم يأخذ به في رواية أبي بكر بن عياش ... (5) ودعوى أحد الفرقين التواتر في موضع الخلاف المتوارث غير مسموعة (6) وإنما المتواتر أن جماعة من الصحابة كانوا لا يرفعون، وجماعة منهم كانوا يرفعون (7) فيدل ذلك على التخيير الأصلى (8) وإنما خلافهم فيما هو الأفضل)).
أقول: أما الأمر الأول فحدث ابن مسعود كما قال الدار قطني: ((تفرد به محمد بن جابروكان ضعيفاً عن حماد عن إبراهيم، وغير حماد يريه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهوالصواب)) ومحمد بن جابر وذكره الاستاذ ص 116 بمناسبة ما جاءعنه أنه قال: ((سرق منى أبو حنيفة كتاب حماد)) فقال الأستاذ: ((الأعمى قال فيهاحمد لات يحدث عنه إلا من هو شر منه)). وترى ترجمة في قسم التراجم والحاصل أنه ليس بعمده. وحماد بن سليمان سيء الحفظ حتى قال حبيب بن أبي ثابت: ((كان حماد يقول: قال ابراهيم: فقلت له والله إنك لتكذب على ابراهيم أو إن إبراهيم ليخطىء)) وقال شعبة: ((قال لي حماد بن سليمان يا شعبة لا توقفني على إبراهيم فإن العهد قد طال، وأخاف أن أنسي أو أكون قد نسيت)) أنظر (تقدمه الجرح والتعديل) ص 165 وقوله: ((لا توقفنى إلخ)) معناه إذا قلت: ((قال إبراهيم)) أو نحو ذلك فلا تسألنى أسمعته من إبراهيم لا؟ فيتبين

الصفحة 19