كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

مسعود] لم يحفظ عنه ؟ ! )) فيقال لإبراهيم : إن صح عنه مارواه الحسن بن عياش : مانرى الأسود رأى عمر إلا ذاك اليوم الواحد أفيكون أعلم به من ابنه عبد الله بن عمر ؟ ورواية وائل مثبتة محققة تثبت رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الواضع ،ومعلوم أن الرفع لايكون إلا تعبداً إذ ليس هنا داع طبيعي إلا فعله مكررا في المواضع ،ومإذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة واحد ثبتت مشروعيته في الصلاة مطلقاً كما هو الشأن في غيره من أعمال الصلاة ،إلا ما يثبت اختصاصه ،وقد قدمنا ما يثبت أو يقوى عن أن مسعود لا يتحقق فيه منافاة لذلك ، فأما في الرواية عن الأسود إن صحت إليه فمن الجائز أن يكون عمر كان إمام الأسود غير قريب منه فرفع عمر أول الصلاة رفعاً تاماً رآه الأسود ثم رفع عمر عند الركوع وما بعده رفعاً تجوز فيه كما تقدم عن ابن عمر -فلم يره الأسود فظن أنه لم يرفع أصلاً .
وأما على فروى أبو بكر النهشلى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن على رضي الله عنه (( أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها ))وروى ابن أبي الزناد عن موسى بن عقيبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عنو عبيد الله بن أبي رافع عن على عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذ اقام لصلاة رفع يديه حذو منكبيه ويصنع ذلك أيضاً إذا قضى قراء ته وأراد ان يركع ،ويصنعا إذا رفع رأسه من الركوع ... وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك ... )) في ((نصب الرواية )) وغيرها عن امام أحمد بن حنبل أنه سئل عن حديث ابن أبي الزناد هذا وقال ؟ فقال (( صحيح وذكر البخاري في ( جزء القراءة ) أثر النهشلي ثم ذكر حديث حديث ابن أبي الزناد وقال (( وهذا اصح )) أخرج الترمذي حديثق ابن أبي الزناد في ((كتاب الدعوات )) من(جامعه ) وقال : (( هذا لحديث حسن صحيح )) ووصححه أيضاً ابن حزيمة وأبن حبان،وفي( سنن البيهقي ) ج2ص80 عن عثمان بن سعيد الدارمي ذكر

الصفحة 31