كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

يعقل أن يكون السكون عنه جائزاً ، وما كان مندوباً لم يعقل أن يكون السكون عنه الى مكروهاً أو خلاف الاولى ، وما كان مباحاً فسكون عنه مباحاً(1) وأما الأمر الثامن وهو قول الكوثري : ( وإنما خلافهم فيماهو الأفضل ) فوجيه في الجملة فإن منهم من عرف أن الرفع سنة باقية ،وفعل السنة افضل من تركها ،ومن تابعين فمن بعدهم من لم تبلغه هذه السنة منوجه يثبت أو بلغته ولكن غلبت عليه شبهه ترجح بها عنده أنها منسوخة فيكون عنده أم الرفع بدعة ،وترك البدعة أفضل من فعلها،وكذلك من التبس عليه الحال فإن نا يحتمل أن يكون سنة ةإن يكون بدعة فتر كه أفضل ، فأما من أعرض عن الحجج واسترسل مع الشهاب إيثار لهواه ،فله حكم آخر . والله المستعان .
__________
(1) ا يؤكد ما قاله المصنف رحمه الله على مذهب الحنفية ، أنهم يرون مشروعية الرفع اليدين تكبيرات الزوائد في صلات العيدين ، وكذا في تكبيرات الجنازه في إختيار المشايخ بلخ كما في ( شرح الكنز ) وغيره من كتبهم . فله كان الحديث المذكور (أُسكنوا في لصلاة ) يشمل الرفع في التكبير ، لكان مذهبهم هذا مخالفاً له ، مع العلم بأن الرفع في الزوائد لا يصح حديثه الذي استدل به ورفع في الجنازه لا أصل له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أما عدا الرفع في تكبيرة الإحرام ، كما كنت بنيته في كتاب ( احكام الجنائز وبدعها) يسر الله تمام طبعه بمنه وكرمه . فأعجب لقوم هذا مذهبهم ، يستدلون بالحديث على كراهة رفع اليدين في تكبيرات الانتقال مع تواتره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم لا يستدلون به على كراهة الرفع في الجنازه والعيدين مع عدم ثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - زد على ذلك أن هو اللاايق والمناسب اتم من مناسبة لقول أبي حنيفة ( يريد أن يطير فيرفع يديه ) لأن الرفع في الصلاتين المذكورتين ا وخصوصاً صلاة العيد أقرب ألى هذا القول لتتابع الرفع فيه ،، وقد سلم الكوثري بصحتهم عنه بسكوته عنه وتأويله إياه بأن أبا حنيفة قال لإبن المبارك ممازحة وهل ممازحة جائزة ألىة هذا الحد في مذهب الكوثري ،،
فاللهم هداك

الصفحة 38