كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

المسألة الثالثة أفطر الحاجم والمحجوم
في (تاريخ بغداد) 13/ 388 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه: ((قال: ذكر لأبي حنيفة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: أفطر الحاجم والمحجوم. فقال: هذا سجع)). قال لاأستاذ ص 81: ((حديث: أفطر أفطر لحاجم والمحجوم لم يثبته كثير من أهل الحديث منهم ابن معين بمعنى أنهما عرضه للأفطار ... )).
قلت: ممن صحح الحديث من وجه أو أكثر الإمام أحمد وابن المديني وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة وعثمان بن سعيد الدار مي وابن خزيمة وغيرهم. فأما ابن معين ففي (الفتح): قال المروذي: قلت لأحمد: إن يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت. فقال: هذا مجازفة)). وزعم الأستاذ أن من أثبته يراه منسوخاً أو مؤولاً، ليس كما قال، فإنه ترك القسم الثالث، قال ابن حجر في (فتح الباري): ((وعن على وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم، وأوجبوا عليها القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضاً، وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابورى وابن حبان ... وبذلك قال الداودي من المالكية)).
فأما دعوى النسخ بحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم. فالحديث رواه عبد الوارث عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس: ((احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم)) وفي (الفتح) ((ورواه ابن علية معمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً، واختلف على حماد بن زيد في وصلة وإرساله)). وجاء عن مقسم عن ابن عباس:: ((احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مكةى والمدينة وهوصائم محرم)). وذكر البيهقي ج4 ص 263 وقال: ((وراه أيضاً ميمون بن مهران عن ابن عباس))، وكذلك في رواية لابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كما في (الفتح)،

الصفحة 39