كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

المسألة السابعة خيارالمجلس
في (تاريخ بغداد) 13/ 387عن بشير بن المفضل قال: ((قلت لأبي حنيفة: نافع عن أبن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار مالم يتفرقا. قال: هذا رجز)). قال الأستاذ ص 87: ((إذا حمل - يعنى الحديث - على الخيار - على الخيار المجلس يكون مخالفاً لنص كتاب الله الذى يبيح التصرف لكل من المتعاقدين فيما يخصه بمجرد تحقق ما يدل على التراضي قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ] ُ)).
أقول: في (روح المعانى) ج 2 ص 77 ((المعنى: لايأكل بعضهم أموال بعض،والمراد بالباطل ما يخالف الشرع كالربا والقمار والبخس والظلم، قاله السدي وهو المروى عن الباقر ري الله عنه. وعن الحسن: هو ما كان بغير استحقاق من طريق الأعوض. وأخرج عنه وعن عكرمة ابن جرير أنهما قالا: كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بهذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في سورة النور [ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم] الآية،والقول الأول أقوى لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكرن أكلاً بالباطل، وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال في الآية: إنها محكمة مانسخت ولاتنسخ إلى يوم القيامة)).
أقول: المعنى الأول مبنى على أن الباء في قوله ((الباطل)) للسبية، وأن الباطل مالا يعتد به الشرع سبباً للحل. والمعنى الثاني مبني على أن الباء للمقابلة ,ان الباطل مالا يحققله. ونسبة المعنى الأول إلى السّدى لا أراها تصح، وغنما قال السدي كما في (تفسير ابن جرير) ج5ص19 ((بالباطل: الربا والقمار والبخس والظلم. إلا أن تكون تجارة: ليربح في الدرهم ألفا إن استطاع)) فأول عبارته للمعنيين، وبيان صلا حيتها للثاني في القمار والبخس والظلم ظاهر، فأما الربا فإن من أقرض مائة ليقتضي مائة وعشرة يأكل العشرة بما لا تحقق له

الصفحة 47