كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

حديث الإمام الليث بن سعيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ((إذا تبايع الرجلان فكل واخد منهما بالخيار مالم يتفرقا زكانا جميعاً ... . وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)).
قوله ((بل التفرق بالأبدان من شأنه افساد العقود ... .)).
أقول: فساد العقد في هذه المسأئل ليس للتفرق من حيث هو تفرق بل من جهة أخرى حصلت بالتفرق وهي صيرورته رباً في الأولى، وبيع في بدين في الأخريين،وتفرق المتعاقدين في شراء دارٍ أو فرس معينة بذهب أو فضة مثلاً لا يحصل به شيء من ذلك ولا ما يشبهه، بل يحصل به ما يثبت العقد ويؤكده وهوتبين صحة التراضي المشروط في كتاب الله عز وجل واستحكامه كما تقدم إيضاحه. وكثيراً ما يناط بالأمر الواحدحكمان مختلفتان من جهتين مختلفيتين كإسلام أحد الزوجين ينافي النكاح، إذا كان الآخر كافراً، ويثبة إذا أسلم الآخر أيضاً،كان قد أسلم قبل لك علىخلاف، وكإسلام المرأة الأيم يُحل نكاحها للمسلم ويحرمه للكافر،ويمنع إرثها من أرقابها الكفار، ويثبته لها من أرقابها المسلمين. وأمثال ذلك لا تحصى.
على أن الأثر الحتاصل بالتفرق في مسئلتنا ليس هو تصحيح العقد حتى تظهر مخالفته لتلك الصور فإن العقد قد صح بالاجاب والقبول وإنما أثر التفرق قطع الخيار، وإن شئت فقل إفساد الخيار.
قوله ((خروج عن الإصول ومخالفة لكتاب الله تعالى)).
أقول: أما الخروج عن الأصول فالمراد به مخالفة القياس يسمونه خروجاً عن الأصول تمويهاً وتهويلاً وتستراً وقد تقدم الجواب الواضح عماد ذكره الاستاذ من القياس. وبينما الأستاذ يتبجح في آخر ص 161 بقوله: ((أجمع فقهاء العراق على ان الحديث الضعيف ((يرجح على القياس)) ويقول ص 181 في الحسن بن زياد ((كأن يأبي الخوض في القياس في مورد النص كما فعل مع بعض المشاغبين في المسألة القهقهة في الصلاة)) يعنى ببعض المشاغبين الإمام الشافعي ورفيقاً له أورد علىالحسن بن زياد أنه يرى أن قذف المحصنات في الصلاة لا يبطل

الصفحة 55