كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

المسألة التاسعة الطلاق قبل نكاح
في (تاريخ بغداد) 13/ 411: عنم أحمد بن حنبل أنه قيل له: قول أبي حنيفة: الطلاق فبل النكاح؟ فقال: ((مسكين أبو حنيفة ظ، كأنه لم يكن من العراق، وكأنه لم يكن من العلم بشيء، وقد فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة،وعن نيف وعشرين من التابعين مثل سعيد بن جبير،وسعيد بن المسيب، عطاء،وطاوس،وعكرمة كيف يجترى أن يقول: تطلق؟)).
قال الاستاذ ص 142: (( ... على ان مذهب أبي حنيفة انه لا طلاق إلا في ملك أو مضافاً ملك أو علقة من علائق الملك، ... ... وقد أجمعت ألامة أنه لا يقع طلاق قبل النكاح لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنّ] الآية، فمن علق الطلاق بالنكاح وقال: إن نكحت فلانة فهي فهي طالق. لا يعد هذا المعلق مطلقاً قبل النكاح ولا طلاق واقعاً قبل النكاح، وإنما يعد مطلقاً بعده حيث يقع الطلاق بعد عقد النكح النكاح فيكون هذا خارجاً من متناول الآية ومن متناول حديث: لا طلاق قبل النكاح، لأن الطلاق في تلم المسألة بعد النكاح لا قبله. ,غليه ذهب أبو حنيفة وأصحابة الثلاثة وعثمالن البتى. وهو قول الثورى ومالك والتنخعي ومجاهد والشعبي وعمر بن عبد العزيز فيما إذا خص. والأحاديث في هذا الباب لا تخلوعن اضطراب، والخلاف طويل الذيل بين السلف فيما إذا عم أو خص. وقول عمربن الخطاب صريح فيما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابة، وتابع الشافعي ابن المسيب سواء عم أو خص، وأليه ذهب أحمد.
أقول: قال البخاري في (الصحيح): ((باب لا طلاق قبل النكاح وقول تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً]. وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعدج النكاح،ويرى في ذلك عن على وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عتبة، بأن عثمان وعلى بن حسين وشريح وسعيد بن

الصفحة 60