كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

جبير والقاسم وسالم وطاوس الحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعيد وجابربن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر وبن هرم والشعبي أنها لا تطلق )) .
والآثار عن جماعة من هؤلاء صحيحه كما في ( الفتح ) زلم يصح عن عمر بن الخطاب شيء في البااب ، وجمهورؤ السلف على عدم الوقوع مطلقاً ، وروى عن ابن مسعود انمه إذا خص وقع ,إذا عم كأن قال : ((كل أمرأة ... )) لم يقع ، وعن ابن عباس انه انكر هذا فقال : (( ما قالها زلم يصح عن عمر بن الخطاب شيء في البااب ، وجمهورؤ السلف على عدم الوقوع مطلقاً ، وروى عن ابن مسعود انمه إذا خص وقع ,إذا عم كأن قال : ((كل أمرأة ... )) لم يقع ، وعن ابن عباس انه انكر هذا فقال : (( ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم ... قال الله تعالى ... . )) فتلا ألاية وممن نقل عنه هذا القول الشعبي وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، وهو مشهور عن ملك ، وقيل عنه كالجمهور أنه لا يقع مطلقاً وهذا مذهب الشافعي وأحمد ،وقال أبو حنيفة : يقع مطلقاً . ولا يعلم له سلف في ذلك .
فأما الآية فاحتج بها حبر الأمة وترجمان القران عبد الله بن عباس ثم زين العابدين على بن الحسين ثم البخاري على عدم الوقوع مطلقاً ،وزعم بعضهم كالأستاذ أنها لا تدل عهلى أنه لا يقع الطلاق على المرآة قبل نكاحها فأما من قال : (( إن تزوجت فلانة فهي طالق )) فلا تدل ألاية على عدم وقوعه لأنه إذا وقع فإنما قع بعد النكاح ، أقول : يقال : (( طلقت ( بفتح اللام مخففة ) فلانة أي انحلت عقدة نكاحها بقول من الزواج ، ويقال : (( طلق فلان امرأته )) أي جعلها تطلق كما يقال سرّ حها أي جعلها تسرح ،وسيّرها جعلها تسير ،وغير ذلك .فطلاق الرجل يتضمن أمرين : الأول : قوله الخاص . والثاني : وقوع الأثر على المرأة فتنحل به عقدة نكاحها . وإذا قيل : (( طلق فلان امرأته اليوم )) فالمتبادر أن قوله وانحلال العقدة وقعا ذاك اليوم فهذا هو حقيقة من قال لإمراته يوم السبت : إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق لم يصدق على وجه الحقيقة أن يقال قبل يوم الجمعة : إنه طلق . ولا أن يقال : طلق يوم السبت ، ولا طلق قبل يوم الجمعة ولكنه يقال بعد مجيء يوم الجمعة : إنه طلق . فإذا أُريدد التفضيل قيل : علق طلاقها يوم السبت وطلقت يوم السبت وطلقت يوم الجمعة . ونظير ذلك ،إذا جرح رجل آخر يوم السبت جراحة مات منها يوم الجمعة فلا يقال حقيقة قبل الموت أنه قتل ، ولكن يقال بعد الموت أنه

الصفحة 61