كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

المسألة العاشرة العقيقة مشروعة
في (تاريخ بغداد) 13/ 411 عن أحمد بن حنبل ((في العقيقة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث مسنده وعن أصحابه وعن التابعين، وقال أبو حنيفة: هو من عمل الجاهلية)). قال الأستاذ ص 142: ((نعم كان أهل الجاهلية يرون وجوب العقيقة وأبيحت في الإسلام من غير وجوب في رأي أبي حنيفة وأصحابه قال الإمام محمد ابن الحسن الاشيباني في (الآثار): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كانت العقيقة في لاجاهلية، فلما جاء الاسلام رفضت. قال محمد: وأخبرنال أبو حنيفة قال: حدثنال رجل عن محمد ابن الحنيفة أن العقيقة: كانت في الجاهلية فلماء جاء الإسلام رفضت)). ثم قال الأستاذ: ((يرى أبو حنيفة أن ما كان من عمل أهل الجاهلية معتبرين وجوبه عليهم إذا عمل به في الإسلام لا يدل هذا العمل إلا بإحة لا على إبقاء الوجوب المعتبر في الجاهلية ... .)).
أقول: قول القائل: ((من عمل الجاهلية)) ظاهر في أنها محظورة، وكلمة ((عمل)) تدل أن كلامه في العقيقة نفسها لا في اعتقاد وجوبها فقط، وقول القائل ((فلما جاء الإسلام رفضت)) ظاهر في أنها غير مشروعة البتة فيكون اعتقاد مشروعيتها ضلالاً كبيراً وتديناً بما لم ينزل الله به سلطاناً، فأما محمد بن الحنيفة فلا يصح الأثر عنه، إذ لا يدرى من شيخ أبي حنيفة أثقة أم لا؟ وأما ابراهيم فناف، والمثبت مقدم عليه.
وقد ورد في مشروعيتها أحاديث قوليه منها حديثان في (صحيح البخاري) ذكرهما البيهقي في (السنن) ج9 ص 298 فاعترضه ابن التركماني قائلاً: ((ظاهرهما دليل على وجوبها فهما غير مطابقين لمدعاه)). والقول بالوجوب منقول عن الظاهرية، واحتج من يقول بالندب بحديث عمرو بن شغيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ((من ولد له ولد فأجب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان .. )) وهذا الحديث أيضاً يدل على مشروعيتها فإن النسك عبادة إذا لم تكن

الصفحة 63