كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

واجبة كانت مندوبة ولا بد ، وسواء أكان أهل الجاهلية يعتقدون وجوبها يعتقدون وجوبها أم لا ، فإنها لم ترفض في الإسلام بل هي مشروعة فيه .(1) ...

__________
(1) قلت : ليس في السنة ما يشهد لقوله الكوثري أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون وجوبها ، فهذه كتب السنة ليس فيها شيء من ذاك ، وإنما هي مجرد دعوى منه9 ، ليبنى عليها ذلك التأويل الذي بين المؤلف رحمه الله بطلانه بالدليل القاطع . ومما يؤكد بطلان ذلك ى التنأويل ويدل أن أبا حنيفة نفسه كان لا يقول به قول الإمام محمد في (( الموطأ ه )) ( ص 286) : (( أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقدفعلت في أول الاسلام ، ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله ... )) قلت : هذتا نص منه بنسخ مشروعية العقيقة ، فهل يجوز العمل بالمنسوخ؟! ولو كان عند الكوثري شيء من الأنصاف لا عتذر عن أبي حنيفة بأى عذر مقبول ،ولا نتصر للسنة على الأقل مثلها ينتصر لامامه ،ولغار عليها ان تعطل عن العمل بها يجعلها أمراً مباحاً فحسب كأى ذبيحة يذبحها الانسان لبأكل من لحمها في غير مناسبة مشروعة ، لو كان الكوثري منصفاً لقال العلامة أبو الحسنات اللكنوى -وهو حنفي مثلة ،ولكن شتان مأبينهما ! - قال في تعليقه على كلمة الامام محمد المتقدمة : (( وإنأريد انها كانت في الجاهلية مستحبة أو مشروعة ، فلما جاء الاسلام رفض استحبابها وشرعيتها فهو غير مسلم ، فهذه كتب الحديث المعتبرة مملوء من أحاديث شرعيته العقيقة واستحبابها ... .. )) .
قلت ثم إن الحديث عمر بن شعيب ... (( فأجب أن ينسك ... .)) لا يصلح دليلاً على صرف الأمر إلى الندب فإنه كقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من أراد الحج فليتعجل )) ، فهل يدل على ان الأمر بالحج ليس للوجوب ؟ ةلذلك قالقواعد الأصولية توجب إبقاء الأمر على ظاهره ،وذلك يقتضي وجوب العقيقة وبه قال الحسن البصري والأمام الليث بن سعد كما في (( الفتح )) ( 9/582) قال : (( وقد جاء الوجوب أيضاً عن أبي الزناد ،وهي رواية عن أحمد)) .

الصفحة 64