كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

أزيد تقع فيه نجاسة تغيره.والمعنى الأول يحتاج إلى الاستثناء من منطوقة فيقال إلا أن يتغير، ومن مفهومه فيقال إلا بعض النجاسات كميتة مالا دم له سائل، مع ذلك لا يكون لمفهومه مستند معروف من الشرع بل المنقول عن الشرع خلافه،وأيضاً فلم يذهب إليه أحد من الفقهاء. فأما أن يترجح المعنى الثاني وتكون فائدة ذاك القول أن من ورد ماء فوجده متغيراً فإن كان من الكثرة بحيث لا يعرف عادة أن تقع فيه نجاسة تغيره فله استعماله بدون بحث، وإن كان دون ذلك فعليه أن يتروى ويبحث، وأما ان يحمل على معنى الأول ويطرح مفهومه ويقال: لعل ذاك القول كان عند سؤال عن ماء بذاك المقدر وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، فذكر اربعين للموافقة الواقع لا للتقليد.
هذا، ولم أجد من المتقدمين من الفقهاء،وغيرهم واحداً من التفات إلى ما اعتمده الحنيفة من اعتبار مساحة وجه الماء دون مقداره وكان الأستاذ شعر بهذا في فحاول عبثاً أن يشرك مع مذهبه في ذلك مذهب القلتين،وإذا قال: ((لم يأخذ به أحد الفقهاء قبل المأتيين)) وقد علم ان القول بالقلتين مروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم.
فأما الحنفية فذهب في الجملة إلى الفرق بين القليل والكثير لكنهم لم يعتروا مقدار الماء في فسه، وإنما نظروا إلى مساحة وجهه عندهم في ذلك روايات:
الأولى: أن الماء راكد الذي تقع فيه نجاسة لا تغير أحد أوصافه، إذا كانت مساحة وجهه بحيث يظن المحتاج خلوص النجاسة من أحد طرفية إلى الآخر بنجس وإلا فلا.
الثانية: أنه إذا كانت بحيث لا تغير أحد أوصافه، إذا كانت مساحة وجهه بحيث يظن المحتاج خلوص النجاسة من أحد طرفية إلى الآخر بنجس وإلا فلا.
الثانية: أنه إذا كانت بحيث ذا حرك أدناه اضطرب شديد جداً كما تراه في كتبهم المطولة.
واستبعدهم بعضهم عدم اعتبار العمق، فاشترطوا عمقاً! واختلفوا في قدره! فقيل أن يكون بحيث لا ينحسر بالاغتراف، وقيل: أربع أصابع،وقيل: ما بلغ الكعبين،وقيل: شبر، وقيل:ذراع،وقيل: ذراعان!!!
واختلف على رواية الثانية في الحركة فقيل: حركة المغتسل،وقيل المتوضئ،وقيل

الصفحة 7