كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

ذلك ابن أبي شيبة وغيره ،وذكره إنكار عمنر بن عبد العزيز ذلك ، وإنكار مكحول له واحتجاجه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم في غنائم خبير للفرس سهمين ولصاحبه سهما مع أن خيبر كانت حصناً . ولعل ابن جرير قد ذكر هذا المعنى في ( التهذيب ) فليراجعه من تيسر له ذلك .
حديث عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
عبيد الله هذا ثقة جليل أثبت من أخيه عبد الله بما لا يحصى بل جاء عن يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد وأحمد بن صالح أن عبيد الله أثبت أصحابه نافع ، وفيهم مالك وغيره.
وقد وقعت على الجماعة الحديث .
الأول : الإمام المضروب به المثل في الحفظ والإتقان والفقه والزهد والعبادة والسنة أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى ، قال الإمام أحمد في ( المسند) ج2ص152 : (( ثنا عبد الرزاق أنا سفيان بن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين وللرجل سهماً )) ورواه الدار قطني في ( تالسنن) ص467 ن طريق عبد الله بن الوليد العدتي عن سفيان -بسنده -(1) (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم للرجل سهم ولفرسه سهمان )) . ورواه البيهقي في ( السنن ) ج6ص325 من طريق أبي حذيفة عن سفيان -بسنده -(( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ثلاثة أسهم للرجل سهم وللفرس سهمان )) .
الثاني : الحافظ المقدم هشيم بن بشير الواسطي رواه عنه الامام أحمد في ( المسند) ج2ص2 وهو أول حديث في ( مسند ابن عمر ) ولفظه : (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهماً )) . الثالث : أبو معاوية محمد بن خازم الضرير رواه عنه الامام أحمد في ( المسند ) ج2ص2 ولفظه : (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهماً له ،وسهمين لفرسه )) ،
__________
(1) في النسخة (( عن عبد الله )) والصواب (( عن عبيد الله )) .

الصفحة 70