كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

رواه أبو داود في ( السنن ) عن أحمد ،وقد رواه عن أبي معاوية أيضاً على بن محمد بن أبي الشوارب عند ابن ماجه،والحسن بن محمد الزعفراني عند الذار قطني ص 467 ، وسعدان بن نصر عند البيهقي ج6 ص325 .
الرابع : إسحاق الأزرق عند الشافعي كما في ( مسنده ) بهامش (( الأم )) ج6ص250 (( ... . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب للفرس بسهم )) ؟
الخامس : سليم بن أخضر رواه مسلم في ( صحيحه ) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل عنه (( ... .أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين ، وللرجل سهماً )) وقع عند يبض رواة الصحيح (( للراجل )) وقد رواه عن سليم أيضاً عبد الرحمن بن مهدى ( مسند أحمد ) ج2 ص62 ،وعفان ( مسند أحمد ) ج2ص72 ،وأحمد بن عبده وحميد بن مسعدة عند الترمذى وفي روايتهم جميعاً : (( للرجل )) .
السادس : أبو أسامة رواه عنه عبيد ابن إسماعيل عند البخاري في ( صححه ) في ((كتاب الجهاد )) : (( ..... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً )) وكذلك رواه عن أبي أسامة محمد بن عثمان بن كرامة عند الدارقطني ص 467 ،وأبو الأزهر عند البيهقي ج 6 ص 324 ، ورواه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) عن أبي أسامة وعبد الله ابن نمير وسيأتي .
السابع : عبد الله بن نمير رواه عنه الإمام أحمد في ( المسند ) ج 2 ص143 : (( .... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين وللرجل سهما )) وكذلك رواه الدارقطني ص467 من طريق أحمد ،رواه مسلم في ( الصحيح ) عن محمد بن نمير عن أبيه ، وأحال على متن سليم بن أخضر قال : (( مثله ولم يذكر : في النفل )) ورواه الدارقطني أيضاً من طريق عبد الرحمن بن بشير بن الحكم عن عبد الله بن نمير .وفي( مصنف أبن أبي شيبة ) باب (( في الفارس كم يقسم له ؟ من قال : ثلاثة أسهم )) . حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قالا : ثنا عبيد الله بن عمر ... أن رسول ألله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين وللرجل سهماً )) وذكره ابن حجر في ( الفتح) عن ( مصنف ابن أبي شيبة ) وذكر أن أبي عاصم رواه في (( كتاب الجهاد )) له عن ابن أبي شيبة كذلك . وقال الدارقطني ص 469 : (( حدثنا أبو بكر

الصفحة 71