كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

أعرض هنا عن النقل عنه ،وتناوله من بعيد من ( أحكام عبد الحق ) ؟! وأمات الزيلعي فلا أراه إلا اعتمد على رواية الدارقطني عن النيسابوري عن الرمادي ، فإما أن لا يكون راجع ( المصنف ) لظنه موافقته لما الرمادي ، وإما أن يكون حمل الخطأ على النسخة التي وقف عليها من ( المصنف ) خطأ كما قاله الرمادي . والله المستعان .
الثامن : زائدة بن قدامة عند البخاري في ( صحيحة ) في (( غزوة خيبر )) رواه البخاري عن الحسن بن إسحاق عن محمد بن سابق عن زائدة ((....قسم ا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخيبر للفرس سهمين وللرجل سهماً . فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم )) وهذا التفسير يدل أن الصواب في المتن ((للرجل )) لكن وقع في نسخ ( الصحيح ) كما رأيت ،وزائدة متقن لكن شيخ البخاري ليس بالمشهور ، ومحمد بن سابق ، قال ابن حجر في ترجمته من الفصل التاسع من ( مقدمة الفتح ) : (( وثقة العجلي وقواه أحمد بن حنبل وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة وليس ممن يوصف بالضبط . وقال النسائي : لا بأس به ،وقال أبن أبي خيثمة عن ابن معين : ضعيف . قلت ليس له في البخاري سوى حديث واحد في (( الوصايا )) ... وقد تابعه عليه عبيد الله بن موسى )) . كذا قال وفاته هذا الحديث ، وعذر البخاري أنه رأى أن الوهم في هذا الحديث يسير يجبره التفسير . ومع ذلك فلم يذكره في (( باب سهمان الخيل )) وإنما ذكره في (( غزوة خيبر )) .
التاسع : ابن المبارك رواه عته علي بن الحسن بن شقيق كما في ( فتح الباري ) ، ذكر روايو الرمادي عن نعيم عن ابن المبارك الآيتة ولفظها (( .... عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اسهم للفارس سهممين وللرجل سهماًَ ، ثم قال : (( وقدجرواه على ابن الحسن ابن شقيق – هو أثبت من نعيم – عن ابن المبارك بلفظ : أسهم للفرس )) ولم يذكره بقية لأنه إنما اعتنى بلفظ الفارس والفرس وقد قال قبل ذلك : (( ..... فيما رواه احمد ابن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة ... بلفظ : أسهم للفارس سهمين قال الدارقطني .... )) . فأما ما رواه الدارقطني ص 469 (( حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور (الرمادي) نا نعيم بن حماد نا ابن المبارك .... عن

الصفحة 73