كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أسهم للفارس سهمين وللرجل سهماً . قال أحمد كذا لفظ نعيم عن ابن المبارك ، والناس يخالفونه . قال النيسابوري : ولعل الوهم من نعيم لان ابن المبارك من اثبت الناس )) .
أقول : نعيم كثير الوهم ، وكلام الحنيفة فيه شديد جذاً كما في ترجمته من قسم التراجم ، ولكني أخشى أن يكون الوهم من الرمادي كما وهم على أبي بكر بن أبي شيبة. ولا أدرى ما بليته في هذا الحديث مع انهم وثقوه . وقال ابن تركماني : ((رواه ابن تركمانى عن عبيد الله بإسناده فقال فيه : للفارس سهمين وللرجل سهماً ذكره صاحب ( التمهيد ) )) .
أقول : وهذه معقبة أخرى على ابن التركمانى ، إذا لم يذكر أن صاحب ( التمهيد ) إنما رواه من طريق الرمادي عن نعيم ! والله المستعان .
العاشر : حماد بن سلمة . قال الدار قطنى ص 468 (( حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد ابن يوسف السلمي نا النضر بن محمد بن موسى اليمامى نا حماد بن سلمة .... أن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للفارس سهماً وللفرس سه . خالفه حجاج بن المنهال عن حماد فقال : للفارس سهمين وللرجل سهماً )) .
أقول : حماد كثير الخطأ إنما ثبتوه فيما يرويه عن ثابت وحميد ، وكلام الحنيفة فيه الشديد كما تراه في ترجمته من قسم التراجم ، وأولى روايتيه بالصحة ما وافق فيه الثقات الأثبات .
وفي الباب مما يدل على ان للفرس سهمين ولصاحبه سهماً
في ( نصب الراية ) ج 3 ص 416 عن الطبراني ( الأوسط) : (( ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا هشام بن يونس عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم له يوم خيبر ثلاثة أسهم سهما له . وسهمين لفرسه )) ، قال الطبراني : (( ورواه الناس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وهذا تفرد به هشام ابن يونس عن أبي معاوية )) .
أقول : وقد رواه جماعة عن أبي معاوية فلم يقولوا فلم يقولوا (( عن عمر )) وقالوا : (( أسهم للرجل )) نعم وقع في ( سنن أبي داود ) عن أحمد عن أبي معاوية (( أسهم لرجل )) وهذا كأنه يشد من رواية هشام ، وهشام ثقة ، ولا يبعد أن يكون الحديث عند عبيد الله عن نافع من الوجهين ، ولكن الناس أعرضوا عن هذا لخصوصة بعمر ،وعنوا بالآخر لعمومه .

الصفحة 74