كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

وروى عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عند النسائي ، ومحاضر بن المورع عند الدارقطني ص 471 (( عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول : ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم سهماً للزبير وسهماً لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس )) سعيد ومحاضر من الرجال مسلم وفي كل منهما مقال ، واقتصر النسائي في (( باب سهمان الخيل )) على هذا الحديث ، ولم يتعقبه بشيء ،وذاك يشعر بأنه صحيح عنده لا يضره الخلاف . وقد رواه عيسى بن يونس عند ابن أبي شيبة ، ومحمد بن بشر العبدي عند الدارقطني ص 417 ، واتبن غيينة عند الشافعي كما في ( مسند ) بهامش ( الأم) ج 6 ص 250 ثلاثتهم عن هشام عن يحيى مرسلاً ، ولفظ ابن عيينه (( أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم ، سهم له ، وسهمين لفرسه ، وسهم في ذوي القربى )) وعند الدارقطني ص 417 عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة روايتان إحداهما عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال (( أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر أربعة أسهم .......)) والأخرى : عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير .. )) بمعناه ،وإسماعيل يخلط فيما يرويه من غير الشاميين . وفي ( مسند أحمد ) ج 1 ص 166 (( ثنا عتاب ثنا عبد الله ثنا فليح بن محمد عن المنذرين الزبير عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً وفرسه سهمين ى ذكره9 أحمد في ( مسند الزبير )) وليس من عادة أحمد في ( المسند ) إخراج المراسيل . وعتاب هو ابن زياد المروزي وثقة أبو حاتم وغيره ولم يغمزه أحد ، وعبد الله هو ابن المبارك وقد تصفحت على بعضهم كلمة (( بن )) بين محمد والمنذر ، فجرى البخاري في تاريخه ومن تبعه على ذلك كما في ترجمة فليح في ( تعجيل المنفعة ) . ولم يذكر البخاري من رواه كذلك عن ابن المبارك ، فالصواب إن شاء الله رواية أحمد . أما فليح فغير مشهور لكن رواية ابن المبارك عنه تقوية .
وفي الباب من حديث أبي عمرة عند أحمد في ( المسند ) ج 4 ص 138 ، أبي داود في ( السنن ) ، والدار قطني ص 468 ، وابن منده كما في ترجمة أبي عمرة ( من الإصابة ) .
ومن الحديث ابن عباس والمقداد وأبي رهم وأبي رهم وأبي كبشة وجابر وأبي هريرة ، تراها عند الدارقطني وغيره ، كاها متفقة على أن للفرس سهمين ولصاحبه سهماً .

الصفحة 75