كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

وفي (مصنف ابن أبي شيبة) مراسيل عن مجاهد وخالد بن معدوان ومكحول وغيرهم وقد تقدم بعضها ، كمرسل صالح بن كيسان ومرسل بشير بن يسار . وفي ( المصنف ) : (( ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن وابن سيرين قالات : كانوا إذا غزوا فأصابوا الغنائم قسموا للفارس من الغنيمة حين تقسم ثلاثة أسهم سهمين له ، وسهماً لفرسه وسهماً للراجل )) وفيه (( حدثنا جعفر بن عون عن سفيان عن سلمة بن كهيل : ثنا أصحابنا عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا : للفرس سهمان وللرجل سهم )) وفيه حدثنا محاضر قال : ثنا مجالد عن عامر ( الشعبي ) قال : لما فتح سعد عن أبي وقاص ( جلولا ) أصابة المسلمون ثلاثين ألف ألف مثقال فقسم للفارس ثلاثة آلاف ، وللرجل ألف مثقال )) وفيه (( حدثنا وكيع قال : ثنا سفيان عن هشام عن الحسين قال : لا يسهم لأكثر من فرسين فإن كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم أربعة لفرسيه وسهم له )) وفي ( نصبالراية ) ج3ص419 (( قال سعيد ابن منصور ثنا فرج بن فضالة ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عمر ابن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهماً فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهو جنائب )) .
وفي ( سنن الدارقطني ) ص 470 عن خالد الحذاء ( وقد رأى أنساً ) قال : (( لا يختلف فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : للفارس ثلاثة وللرجل سهم )) . وذكر الأستاذ ص 87 عن كتاب ( اختلاف الفقهاء ) لابن جرير عن مالك قال : (( إني لم أزل أسمع أن للفرس سهمين وللرجل سهماً )) .

الصفحة 76