كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

ص 327 من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار بسنده .والصحيح عن حماد أنه رواه مرسلاً ، قال أبو داود في باب (( عفو النساء عن الدم )) : (( حدثنا محمد بن عبيد نا حماد ، ح ونا ابن السرح نا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاوس قال : من قتل . وقال ابن عبيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل عنداً في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أر ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمداً فهو قود ،وقال ابن عبيد : قود يد ....... وحديث سفيان أتم )) . ورواه ابن السرح عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس قوله كما مر عن أبي داود ، ولكن رواه الشافعي كما في ( سنن البيهقي ) ج8ص45 عن سفيان عن عمرو عن طاوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . ورواه البيهقي من طريق الوليد بن مسلم عن أبن جريج عن طاوس عن أبن عباس مرفوعاً ، والوليد شديد التدليس يدلس التسوية . وقد رواه الدارقطني ص 328 من طريق : (( عبد الرزاق أنا ابن جريح أخبر عمرو بن دينار أنه سمع طاوس يقول : أرجا يصاب في الرمي في القتال بالعصا أو بالسياط أو الترامي بالحجارة يودى ولا يقتل به من أجل أنه لا يعلم من قاتله ؟ )) قال ابن جريج : (( وأقول : ألا ترى إلى قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهذليتين : ضربت إحدهما الأخرى بعمود فقتلها ، إذ لم يقتلها بها ووداها وجنينها . أخبرناه ابن طاوس عن أبيه لم يجاوز طاوس )) .
أقول : قصة الهذليتين ستأتي .
وأخرج أيضاً من طريق : (( عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبن طاوس عن أبيه ، قال(1) عند أبي كتاب فيه ذكر العقول جاء الوحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .... ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قتل العمية ديته دية الخطأ ، الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحاً )) ومن طريق (( عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه أنه قال : من قتل في عمية رمياً بحجر أو عصا أو سوط ففيه دية المغلظة )) .
فالروايات الصحيحة تجعله عن طاوس من قوله أو عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً ، وتفسيره بما سمعت ، وقد مر توجيه ذلك في آخر الكلام على الحديث السابق فلا متشبث فيه للحنفية .
__________
(1) يعني ابن طاوس واسمه عبد الله . ن

الصفحة 84