كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

في الماء أحسن من قولنا،وقولنا فيه خطأ)). وقال في موضع آخر: ((ما أحسن قولكم في الماء)).
أقول: فاتحصر الحق في المذهبين الأولين وسقط ما يخالفهما.
وأما أمر الثاني.وهو الاضطراب في روايات ذاك الحديث فالاضطراب الضار أن يكون الحديث الحديث حجة على أحد الوجهين مثلاًَ دون الأخر ويتجه الجمع ولا الترجيح،أو يكثر لاضطراب ويشتد بحيث يدل ان الراوى مضطرب الذي مدار الحديث عليه لم يضبط. وليس الأمر في هذا الحديث كذلك كما يعلم من مراجعة (سنن الدار قطني) و(المستدرك) و(سنن البيهقي (1)).
وأما الأمر الثالث وهو قول الأستاذ ((ولم بتصحيحه إلا المتساهلون)) ففيه مجازفة فقد صححه الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام،وحكى الشافعي عن مناظرة من الحنيفة ويظهر انه محمد بم الحسن أنه اعترف بثبوته،كما في كتاب (اختلاف الحديث) بهامش (الأم) ج7ص 115ولفظة ((فقلت: أليس تثبيت الأحاديث التي وصفت. فقال: أما حديث الوليد بن كثير {وهو الحديث القلتين}،وحديث ولوغ الكلب في الماء،وحديث موسى بن أبي عثمان فتثبيت بإسنادها، وحديث بئر بضاعة فيثبت بشهرته وأنه معروف)) اعترف الطحاوى بصحته كما يأتي، وصححه ابن حزيمه وابن حبان والحاكم وغيرهم، قال الحاكم في (المستدرك) ج1ص132 ك ((حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعاً بجمع رواية ولم يخرجاه، وأظنها والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه ... )) ثم ذكر الخلاف وأثبت أنم ما هو متابعة تزيد الحديث قوة.
وأما أمر الرابع وهو قول الأستاذ: ((ولم ينفع تصحيح صححه لعدم تعين المراد بالقلتين)) في (فتح الباري): ((واعترف الطحاوي من الحنفية بذلك (يعنى بصحة الحديث) لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرب تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة ولم يثبت في الحديث تقديرهما فيكون مجملاً فلا يعمل به وقواه ابن دقيق العيد. . . .))
__________
(1) قلت: وقد بينت ذلك في ((صحيح سنن أبي داود)) رقم (58).ن

الصفحة 9