كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 2)

عدي (( كثير الغلط )) . والمحفوظ عن ابنن نمير كما تقدم نا شعيب بن أيوب نا عبد الله بن نمير.... )) والظاهر أن لفظ عثمان بن أبي شيبة هكذا .
فإن قيل : فقد قال ابن أبي شيبة في (( المصنف 9 : (( حدثنا عبد الأعلى عن محمد عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم )) وذكره البخاري في ( التاريخ ) ج1 قسم 2 ص 27 عن عياش عن عبد الأعلى نحوه . فكلمة (( المجن )) الأولى للعهد فكذلك الثانية .
قلت : ليس هذا بلازم با الثانية للجنس كما في غالب الروايات ، على انه يمكن أن تكون الأولى للجنس أيضاً ، ويمكن أن تكونا معاً للعهد ، ولكن التقويم استنباطي على ما تقدم لا تحقيقي .
فإن قيل : فقد قال ابن التر كماني (( قال صاحب ( التمهيد ) : ثنا عبد الوارث ثنا قاسم ثنا محمد يوسف ثنا ابن إدريس ثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قاتل : (( قوم المجن الذي قطع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم )) .
قلت : المحفوظ عن ابن إدريس ما قاله الدارقطني ص 368 : (( ثنا ابن صاعد ثنا ابن خلاد بن أسلم ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال : (( كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم )) سند الدارقطني أقصر وأثبت فإن محمد بن وضاح كان ممن يخطئ وقاسم بن أصبغ اختلط باخرة )) .
هذا وقد اضطرب ابن إسحاق في هذا فرواه مرة عن عطاء عن ابن س كما هنا ، ومرة عن أيوب بن موسى عن عطاء كما مر ، وقال مرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما يأتي ، ومرة عن عمرو بن شعيب عن عطاء أن ابن عباس كان يقول : (( ثمنه يؤمئذ عشرة دراهم )) أخرجه النسائي وذكره البخاري في ( التاريخ ) ج1 قسم 2 ص 27 ،ورواه مرة عن عمرو بن شعيب عن عطاء مرسلاً كما في ( الفتح ) ، ومرة عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسلاً ، لم يذكر فيهما ابن عباس رجعله من كلام عطاء ، ذكر النسائي الثانية قال : (( أخبرني

الصفحة 99