كتاب الطبقات الكبرى ط دار صادر (اسم الجزء: 2)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم §خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ أَخَذَ قَعْبًا فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ قَبِلَ الرُّخْصَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم قَدْ قَبِلَهَا وَمَنْ صَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم قَدْ صَامَ» . فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَ الْمُحْكَمَ النَّاسِخَ
أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم «§خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ»
أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، أَخْبَرَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: آذَنَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا وَنَحْنُ صُوَّامٌ §حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا الْكَدِيدَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم بِالْفِطْرِ فَأَصْبَحْنَا شُرْجَيْنِ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ حَتَّى إِذَا بَلَغَنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ أَعْلَمَنَا أَنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ وَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ "
وَأَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم حِينَ فَتَحْنَا مَكَّةَ لِثَمَانِي عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا: §فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ "

الصفحة 138