كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي (اسم الجزء: 2)
وأجرى مجرى قضاء شهر رمضان إِذَا أدرك من عَلَيْهِ صومه: قدم صوم شهر رمضان عَلَى الصوم الفائت لهذه المزية.
والثانية: يجب الترتيب اختارها أَبُو بكر وشيخه وبه قَالَ مالك.
ووجهه: أنهما صلاتان فكان الترتيب فيهما مستحقا.
دليله: لَوْ كَانَ الوقت واسعا.
المسألة السادسة عشرة قَالَ الخرقي: وسجود القرآن أربع عشرة سجدة فِي الحج منهما اثنتان.
فعلى هَذِهِ الرواية: ليس فِي سورة ص سجدة وبه قَالَ الشافعي لما روي الدارقطني بإسناده عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " سجدها نبي اللَّه داود توبة ونسجدها نحن شكرا.
والثانية: أنها من عزائم السجود اختارها أبو بكر وبها قَالَ أَبُو حنيفة ومالك لأنها لَوْ كانت تسجد شكرا لقطعت الصلاة بفعلها.
المسألة السابعة عشرة قَالَ الخرقي: ومن ترك الصلاة عَلَى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التشهد الأخير عامداً: بطلت صلاته لأنه لا يمتنع أن يكون الشي واجبا ويسقط بالسهو كالإمساك فِي الصوم والوقوف بعرفة والتسمية عَلَى الذبيحة والطهارة.
وعن أَحْمَد روايتان غير ما ذكر الخرقي أصحهما: أن الصلاة عَلَى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركن لا يسقط بالسهو اختارها الوالد وشيخه وابْن شاقلا وأبو حفص العكبري وبه قَالَ الشافعي لما روي النجاد بإسناده عن سهل بْن سعد: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لا صلاة لمن لم يصل عَلَى مُحَمَّد.
والرواية الأخرى: أنها سنة اختارها أَبُو بكر وبها قَالَ أَبُو حنيفة ومالك وداود.
الصفحة 81
318