كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي (اسم الجزء: 2)

المسألة العشرون
قَالَ الخرقي: والمني طاهر وهي الرواية الصحيحة اختارها الوالد السعيد وصححه وبها قَالَ الشافعي وداود لما روى ابْن عباس قَالَ: " سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المني يصيب الثوب؟ فَقَالَ: إنما هُوَ بمنزلة المخاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة ".
ونقل الخرقي رواية أخرى: أنه كالدم.
وَقَالَ أَبُو بكر فِي التنبيه: إن كَانَ رطبا غسل وإن كَانَ يابسا فرك فمتى لم يفعل ذَلِكَ وصلى فِيهِ: أعاد الصلاة وبه قَالَ أَبُو حنيفة وَقَالَ مالك: يغسل بكل حال.
وجه اختيار أَبِي بكر: ما روت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بغسل المني من الثوب إِذَا كَانَ رطبا وبفركه إِذَا كَانَ يابسا " وأمره عَلَى الوجوب.
المسألة الحادية والعشرون قَالَ الخرقي: ومن لم ينو القصر فِي وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر وبه قَالَ الشافعي لقوله عَلَيْهِ الصلاة والسلام: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى " وهذا لم ينو القصر. وَقَالَ أَبُو بكر فِي الخلاف: يصح القصر بغير نية.
ووجهه: أن المصلي عَلَى ضربين: متم ومقصر ثُمَّ المتم: لا يحتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر.
المسألة الثانية والعشرون قَالَ الخرقي: ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عَلَيْهِ حضور الجمعة قبل صلاة الإمام: أعادها ظهرا وبه قَالَ الشافعي.
وَقَالَ أَبُو بكر فِي كتاب التنبيه: لا يجوز للمسافر ولا للمريض ولا من

الصفحة 83