كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي (اسم الجزء: 2)

هُوَ مخاطب بالجمعة وغير مخاطب: أن يصلي ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة ومن صلى لم يجزه وعليه الإعادة.
وجه قول الخرقي: أنه غير مخاطب بها فجاز لَهُ فعلها قبل فراغ الإمام منها لأنه لا مأثم عَلَيْهِ فِي ترك إتيانها فلم يلزمه تأخير فعلها إلى فراغهم من الجمعة.
ووجه قول أَبِي بكر: أنه لَوْ حضر الجمعة لصحت مِنْهُ وسقط عَنْهُ فرض الظهر فلم يجز لَهُ فعلها قبل فراغهم منها.
دليله: من يجب عَلَيْهِ حضورها.
المسألة الثالثة والعشرون قَالَ الخرقي: ومن فاتته صلاة العيد: صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم فِي آخرها لأنه مذهب علي وابْن مسعود.
وفيه رواية ثانية: يصلي كما يصلي الإمام ركعتين اختارها أَبُو بكر فِي التنبيه.
ووجهها: أن أنس بْن مالك " كَانَ إِذَا لم يشهد العيد مَعَ الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلى ركعتين ".
وعن أَحْمَد رواية ثالثة: أنه مخير بين الأربع والركعتين لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات وشبها من صلاة الفجر لأنها أصل فِي نفسها فلهذا خيرناه.
المسألة الرابعة والعشرون قَالَ الخرقي: وإن كبر الإمام فِي الصلاة عَلَى الميت خمسا: كبر المأموم بتكبيره وبه قَالَ زفر لما روي عن زيد بْن أرقم: " أنه كَانَ يكبر عَلَى الجنائز أربعا وأنه كبر عَلَى جنازة خمسا فسألوه فَقَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يكبرها " أخرجه مسلم وأبو داود.
وفيه رواية ثانية - وهي الصحيحة يتابع الإمام إلى سبع اختارها أَبُو بكر

الصفحة 84