كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي (اسم الجزء: 2)

الجنازة ويخفى علي بعض التكبير؟ فَقَالَ: ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك ".
ووجه الثانية: أن كل تكبيرة قائما مقام ركعة ولهذا لا يجوز الاقتصار عَلَى أقل من أربع تكبيرات ولو فاته بعض الركعات قضاه كذلك التكبيرات.
المسألة السابعة والعشرون قَالَ الخرقي فِي زكاة الإبل: إِذَا بلغت إحدى وتسعين: ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فَإِذَا زادت عَلَى عشرين ومائة ففي كل أربعين: بنت لبون وفي كل خمسين: حقة.
قَالَ الولد السعيد: فظاهر هذا: أن زيادة الواحدة عَلَى عشرين ومائة تغير الفرض فيكون فِي كل أربعين: بنت لبون وفي كل خمسين: حقه فيكون فِيهَا ثلاث بنات لبون واختاره وبه قَالَ الشافعي وداود.
ووجهه: ما روى ابْن عمر قَالَ: " وجدنا فِي كتاب عمر: أَن ّرَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي صدقة الإبل - وذكر الخبر - إلى أن قَالَ: إلى عشرين ومائة فَإِذَا زادت واحدة ففي كل أربعين: ابنة لبون وفي كل خمسين: حقة طروقة الفحل فيكون فِيهَا ثلاث بنات لبون ".
وفيه رواية ثانية: لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر فتكون الحقتان فِي إحدى وتسعين إلى مائة وتسعة وعشرين فَإِذَا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون اختارها أَبُو بكر فِي كتاب الخلاف وبها قَالَ أَبُو عبيد وعن مالك: كالروايتين.
وجه الثانية: ما رواه ابْن بطة - بإسناده - عن الزهري قَالَ: " هَذِهِ نسخة كتاب رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي كتب فِي الصدقة وهي عند آل عمر بْن الخطاب وذكر الخبر إلى أن قَالَ فَإِذَا كانت إحدى وتسعين: ففيها حقتان طروقتا الفحل حتى تبلغ عشرين ومائة فَإِذَا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون وذكر الخبر ".

الصفحة 86