كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
لا يَصِحُّ إذا لم يكن منضبطًا، ولا محددًا، ولا محصورًا، بل كان نفيًا مطلقًا (¬1).
وهناك ضوابط لإِثبات النفي في الشهادة أُبيّنُها في العنوان التالي.
تتمة: ضوابط إثبات النفي بالشهادة:
إذا كان النفي منضبطًا، ومحددًا، ومحصورًا جاز إثباته بالشهادة، ويظهر ذلك في صور ترجع إلى ضابطين، وبيانهما، وأمثلة لما يدخل تحتهما من صور (¬2) فيما يلي:
الضابط الأول: أَنْ يكون النفي محددًا مما يحيط به علم الشاهد، ولذلك صور منها:
1 - أَنْ يضاف النفي إلى وقت مخصوص.
وذلك كأَنْ يشهد الشاهد بأَنَّ زيدًا لم يقتل عَمْرًا بالأمس؛ لأَنَّه
¬__________
(¬1) معين الحكم للطرابلسي 114، الفوائد الزينية 142، مجلة الأحكام العدلية م 1699 وشرحها لحيدر 4/ 346 مسعفة الحكام 1/ 377 المدخل للزرقاء 2/ 1069، 1092، تبصرة الحكام 1/ 470، الذخيرة 11/ 21، أدب القضاء 437، الكشاف 3/ 421، 6/ 412، شرح المنتهى 3/ 541، الإنصاف 12/ 21، الفروع 6/ 556، مطالب أولي النهي 6/ 602، مجموع الفتاوى 21/ 543، شرح الكوكب المنير 4/ 685، ظفر اللاضي 143، 166، وسائل الإثبات 78، السيل الجرار 4/ 96.
(¬2) المراجع السابقة.