كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
دعوى، بل شهادة الشاهد بها تُعَدُّ دعوى (¬1)، ولذا تسمع بينة بطلاق على الزوج ولو أنكرته الزوجة (¬2).
2 - أَنْ يكون سماعها عند ذي ولاية مختص:
فلا تسمع البينة، ولا يعمل بها إلَّا إذا وقعت في مجلس القضاء عند مختص من قاض ومحكَّم؛ لأَنَّ الغرض من سماعها إعمالها، ولا يكون ذلك إلَّا من قِبَل المختص، وذلك جارٍ في الشهادة كما يجري في الأيمان (¬3).
3 - أَنْ يكون سماعها بحضور طرفي النزاع:
فلا تسمع البينة، ولا يعمل بها إذا سمعت في غيبة أحد الخصمين، بل لا بُدَّ من حضورهما مدعيًا ومدعى عليه؛ لأَنَّ حضور الخصمين عند أدائها مما يشعرهما بالاطمئنان على حسن أدائها، وهذا جار في الشهادة (¬4)، والأيمان (¬5).
¬__________
(¬1) مغني ذوي الأفهام 236، الكشاف 6/ 331، الدرر السنية 4/ 506.
(¬2) الكشاف 6/ 331.
(¬3) بدائع الصنائع 6/ 277، قرة عيون الأخيار 1/ 309، تبصرة الحكام 1/ 56، 227، عقد الجواهر 3/ 133، الحاوي 17/ 56، أدب القاضي لابن القاص 1/ 235، نهاية المحتاج 8/ 354، المغني 11/ 411، 432، الكشاف 6/ 337، الإِنصاف 5/ 12، شرح المنتهى 3/ 497.
(¬4) المبسوط 16/ 94، 97، حلية العلماء 8/ 149، تحفة المحتاج 8/ 280، الإِنصاف 11/ 301، 333, 10/ 147، الكشاف 6/ 355.
(¬5) معين الحكام للطرابلسي 22، شرح الزرقاني 7/ 219، الإِنصاف 10/ 147، =