كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
وكما يجري ذلك في الشهادة فإنَّه يجري في الإِقرار، فيبين فيه المقرّ، والمقرّ له، والمقرّ به، فلو قال واحد من جماعة: في ذمة أحدنا لزيد مائة ألف لم يَصِحَّ، ولو قال المقرّ: في ذمتي مائة ألف ريال، وسكت، ولم يبين المستحق لم يَصِحَّ.
والإِقرار بدين ونحوه يَصِحُّ مجهولًا، ويطلب بيانه وتفسيره من المقرّ، أَوْ حسب العرف ونحوهما من وجوه التفسير والبيان.
وهكذا إذا كان الإِقرار في تصرف لا يَصِحُّ مع الجهالة فلا بُدَّ من بيانه، مثل البيع والإجارة، أَمَّا إذا صَحَّ مجهولًا، مثل عوض الخلع، والوصية فيَصِحُّ مع الجهالة (¬1).
كما يجري في الأيمان: بأَنْ تشتمل صيغة اليمين على بيان المحلوف عليه (¬2).
6 - أَنْ تكون البينة مشروعة في أصلها:
بأَنْ تكون معتدًّا بها شرعًا، فلا تكون البينة بطريق محرم،
¬__________
= وشرحه لابن مازه 2/ 184، 210، 215، البناية 8/ 390، 393، درر الحكام لحيدر 4/ 332، القوانين الفقهية 262، تنبيه الحكام 217، مغنى المحتاج 4/ 413، نهاية المحتاج 8/ 277، المغني 12/ 135، 136، الكشاف 6/ 345، 408، 412، الروض المربع 7/ 587، فتاوى ورسائل 13/ 16.
(¬1) الكشاف 6/ 480، الاختيارات 355، وسائل الإثبات 53، 249، 250.
(¬2) وسائل الإِثبات 347، 349.