كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
كالسحر، والكهانة، والشعوذة، والأعراف والعادات الجاهلية المخالفة للشرع.
كما لا تكون فيما لا يشرع جنسه، كالأحلام، والرؤى؛ لأَنَّ رؤيا المنام لا تثبت بها الأحكام (¬1).
7 - أَنْ تكون البينة منتجة:
فإذا كانت البينة غير منتجة (مؤثرة)، ولا فائدة تترتب عليها فإنَّها لا تقبل، ولا يعمل بها.
ومن ذلك: من شهد بأَنَّ عَمْرًا قد اشترى متاعًا من زيد لم تقبل هذه الشهادة على ملكية زيد للمبيع إلَّا إذا شهدت بأَنَّ زيدًا كان يملك المبيع (¬2).
ومن شهد على إقرار مدعى عليه بموجب حدٍّ خارج مجلس القضاء لم تقبل هذه الشهادة فيما يوجب الحدّ؛ لأَنَ المقرّ لو أنكر، فهو رجوع عن الإِقرار، والرجوع عن الإِقرار فيما يوجب الحدّ مقبول، وهذا في الجملة (¬3).
8 - ألَّا يكون فيها تهمة للقاضي:
فإذا كان في البينة تهمة للقاضي فلا تقبل؛ صيانةً للقاضي، وحفظًا لحقوق المترافعين.
¬__________
(¬1) الكشاف 6/ 203، فتاوى ورسائل 12/ 280، وسائل الإثبات 59.
(¬2) شرح المنتهى 3/ 540، الكشاف 6/ 411.
(¬3) شرح المنتهى 3/ 348، الروض المربع 7/ 325، وسائل الإِثبات 53.